نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 152
الشارع أو دعوى الارتكاز العقلائي علىالاستقذار العرفي و عدم الردع عنه دليلعلى الإمضاء على فرض كون المناط العرف [1]. مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقامتصلا به مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقامتصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال و ينجسبعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا و كانتمعلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب. (1) لا تحتاج الى الشرح فإنه يعلم مما مر فيالاجزاء المبانة. مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلبالماء مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلبالماء ان لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه مناجزاء الحيوان فطاهر و حلال و ان علم كونهكذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكومبالطهارة لعدم العلم بان ذلك الحيوان مماله نفس. (2) أقول قال في التحفة ان الجند خصية كلببحري أصغر من الكلب الخارجي و ادعى الرؤيةعن بعض أهل البحر و كلام اللغويين فيهاختلاف في معناه. و كيفما كان فالحكم ما في المتن و لكن ماأحرز لنا ان الجند يكون شيئا من الحيوان أملا فمقتضى القاعدة الطهارة كما انه لو ثبتانه من الحيوان و شك في انه ذو نفس سائلة أملا أيضا يكون القاعدة جارية نعم إذا علمانه يكون من الحيوان الذي يكون له نفس فهونجس و حرام. مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطعمعه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا فهوطاهر مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطعمعه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا [2]فهو طاهر و الا فهو نجس. (3) يمكن ان يدعى أمور لطهارة هذا اللحمالقليل كلها عليلة الأول انصراف أدلةالعضو المبان من الحي مع تسليم انه منالمبان فيكون المرجع قاعدة الطهارة. [1] و هذه السيرة لا تتم بالنسبة إلىالنجاسة الذاتية بل تكون بالنسبة إلىالنجاسة العرفية. [2] بحيث لم يصدق عليه اللحم المبان و إلاففيه اشكال.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 152