responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 153

و فيه ان كان الانصراف من تغيير الصنفيمكن ادعائه مثل المشيمة و أمثالها و اماالصغر و الكبر فلا يصير منشأ الانصراف فهوفي المقام بدوي.

الثاني انه يكون بمنزلة الأوساخ لااللحوم فإنه إذا لم يكن لحما لا تشملهالكبرى. و فيه ان اللحم الصغير لا يكون منالأوساخ و له فارق مع ما ذكر من جلد الشفةالذي بلغ موقع انفصاله.

الثالث السيرة الدارجة بين المسلمين منعدم الاجتناب عن مثله.

و فيه ان عدم الاجتناب في حال الجفاف لوكان، يكون لعدم السراية و اما في صورةالرطوبة فهي ممنوعة و ادعاء محض [1].


مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انهمن نجس العين أو من غيره‌

مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انه مننجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارةحتى لو علم انه من الإنسان و لم يعلم انه منكافر أو مسلم.

(1) في هذه المسألة فرعان الأول ما يوجد منالعظم في الخارج و لا لحم فيه و لا ندري انهمن انسان أو غيره فالمرجع قاعدة الطهارة والثاني ان نعلم انه من انسان و لكن لا ندريانه من كافر أو مسلم لعدم أمارات الإسلامفأيضا حكم بالطهارة لقاعدتها.

و قد أشكل عليه بعض المعاصرين بان الكفرلو كان هو عدم الإسلام سواء كان منكرا لهأم لا فمن كان لائقا للإسلام و ما أسلميكون كافرا فعلى هذا استصحاب عدم الإسلاميوجب الكفر و النجاسة و لا يكون مثبتا لاناستصحاب عدمه هو عين الكفر.

و قد أجيب عنه بأنه مع الإذعان بأن النسبةبين الإسلام و الكفر هي العدم و الملكة والكفر أمر بسيط يستصحب عدمه و هذا في غايةالسقوط لانه على فرض كونه‌


[1] في هذه الصورة أيضا يكون السيرة و لكنلا تثبت انها من المتشرعة بحيث نعلماتصالها الى المعصوم (ع).

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست