نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 153
و فيه ان كان الانصراف من تغيير الصنفيمكن ادعائه مثل المشيمة و أمثالها و اماالصغر و الكبر فلا يصير منشأ الانصراف فهوفي المقام بدوي. الثاني انه يكون بمنزلة الأوساخ لااللحوم فإنه إذا لم يكن لحما لا تشملهالكبرى. و فيه ان اللحم الصغير لا يكون منالأوساخ و له فارق مع ما ذكر من جلد الشفةالذي بلغ موقع انفصاله. الثالث السيرة الدارجة بين المسلمين منعدم الاجتناب عن مثله. و فيه ان عدم الاجتناب في حال الجفاف لوكان، يكون لعدم السراية و اما في صورةالرطوبة فهي ممنوعة و ادعاء محض [1]. مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انهمن نجس العين أو من غيره مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انه مننجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارةحتى لو علم انه من الإنسان و لم يعلم انه منكافر أو مسلم. (1) في هذه المسألة فرعان الأول ما يوجد منالعظم في الخارج و لا لحم فيه و لا ندري انهمن انسان أو غيره فالمرجع قاعدة الطهارة والثاني ان نعلم انه من انسان و لكن لا ندريانه من كافر أو مسلم لعدم أمارات الإسلامفأيضا حكم بالطهارة لقاعدتها. و قد أشكل عليه بعض المعاصرين بان الكفرلو كان هو عدم الإسلام سواء كان منكرا لهأم لا فمن كان لائقا للإسلام و ما أسلميكون كافرا فعلى هذا استصحاب عدم الإسلاميوجب الكفر و النجاسة و لا يكون مثبتا لاناستصحاب عدمه هو عين الكفر. و قد أجيب عنه بأنه مع الإذعان بأن النسبةبين الإسلام و الكفر هي العدم و الملكة والكفر أمر بسيط يستصحب عدمه و هذا في غايةالسقوط لانه على فرض كونه [1] في هذه الصورة أيضا يكون السيرة و لكنلا تثبت انها من المتشرعة بحيث نعلماتصالها الى المعصوم (ع).
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 153