responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 148

و الجواب عنه أيضا بأن لازمه عدم القولبنجاسة سائر الحيوانات عند الحرارة مدفوعبأن المائز أيضا الإجماع فإنه قام علىالنجاسة.

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر قالمسّ الميت عند موته و بعد غسله و القبلةليس بها بأس (باب 3 من أبواب مس الميت ح 1).

و روى هذا الحديث في نسخة عند موته و فينسخة بعد موته و لكن لما كان فيه لفظ الميتيعلم ان المراد الميت الفعلي و لكنالتعبير بالعندية يكون باعتبار حالالحرارة التي تكون قريبا الى خروج الروحفبعد الموت عند الحرارة لا بأس بمسه وتقبيله و المراد بعدم البأس بيان الحكمالوضعي لا التكليفي لبعد الحمل على الأولفهي تصير دليلا على الفرق بين حال البرد وحال الحرارة و تصح الملازمة التي فيالأذهان من ان حال الحرارة لا يجب الغسلبضم الغين لا الغسل بالفتح بخلافه في حالالبرودة فإنهما يجبان فإذا كان كذلك و صحتقريبها تكون مقيدة للمطلقات و للتوقيعالأول، و لكن بالنسبة إلى التوقيع الثانيتكون المبائنة بينهما محرزة لانه دل علىوجوب الغسل حتى عند الحرارة و هذا على عدموجوبه عند الحرارة فيمكن العلاج بانالتوقيع ضعيف لان سنده الاحتجاج فقط فتقدمهذه، أو العلاج بان عدم البأس نص في الجوازو هو ظاهر في عدمه فيحمل على رجحان الغسلفان قوله عليه السّلام إذا مسه على هذهالحال غسل يده ظاهر في الوجوب فيحمل علىالاستحباب رفع اليد عن ظهوره بنص الآخرهذا إذا كانت العبارة في الحديث عند الموتو اما لو كانت بعد الموت فبعد، مطلق من جهةحال البرد و الحرارة و النسبة بين هذه والمطلقات التباين أو بتقريب آخر العموم والخصوص المطلق.

اما بيان التباين فلان المطلقات بإطلاقهادلت على وجوب الغسل سواء كان باردا أو حاراو هذه على عدم وجوبه سواء كان باردا أوحارا و بعد التعارض تكون المرجع قاعدةالطهارة لو لم يكن دليل آخر على النجاسة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست