responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 147

نجاسة الميتة لا حملها على صورة خروجشي‌ء نجس من الميت.

و منها التوقيعان المتقدمان أيضا فيالاحتجاج قال مما خرج عن صاحب الزمان الىعبد اللّه بن جعفر الحميري (الى ان قال)التوقيع ليس على من مسه إلا غسل اليد إلخ وهذا هو التوقيع الأول و اما التوقيعالثاني عنه و روى عن العالم (الى ان قال)إذا مسه على هذه الحال غسل يده و في صدره «ومن مسه و قد برد فعليه الغسل».

فمن الملازمة بين وجوب الغسل و نجاسةالميتة يفهم الإطلاق في الأول و الثانيناص بأنه في صورة الحرارة يجب الغسلبالفتح و في صورة البرودة يجب الغسل بضمالغين.

ثم ان صحيحة إبراهيم بن ميمون يكون فيهاقوله يعني إذا برد الميت فتوهم معارضتهامع المطلقات و لكن لا تكون هذه الفقرة منكلام الامام عليه السّلام لانه لا معنىلقوله عليه السّلام يعني، فكأنه يكون منكلام الناقل.

و اما القائلون بالتفصيل بين قبل البرد وبعده فاستدلوا بما يكون موجبا للخدشة فيالإطلاقات و كلها ناقصة.

فمنها ما في الحدائق بأن ما دام وجودالحرارة ما خرج عنه الروح تامّا فيكونشعاع النفس باقيا فلا تكون ميتة.

و فيه ان هذا وجه فلسفي و حله ان الروح لميكن فيه بل كان و بخروجه تصدق الميتة.

و أجاب عنه الفقهاء رضوان اللّه عليهمبأنه لو لم يكن ميتا لا يمكن ترتيب احكامهمثل الدفن و الغسل عليه.

و فيه ان هذا قابل للدفع لانه قام الإجماع[1] على دفن هذا و ترتيب احكامه.


[1] قام الإجماع على دفن الميت و كفنه وغسله لا على ما شك في كونه ميتة فيجب أولاإحرازها ثم يترتب عليه الحكم.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست