responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 149

و اما تقريب العموم و الخصوص فبان نقول انالمطلقات دلت على وجوب الغسل جافا و رطبافهذه تحمل على انه في صورة الجفاف لا يجبالغسل حارا و باردا و هذا هو التحقيق.

فعلى [1] اى حال لا يمكن الركون على هذهالرواية سواء كانت العبارة بعد الموت أوعند الموت.

ثم لبعضهم هنا كلام و هو عندي غير وجيهظاهرا و هو ان الصحيحة بعد إثبات كونهاصحيحة تكون عليها اشكال و هو انها فيهاإطلاق من جهة الجفاف و الرطوبة و حسنةالحلبي تختص بحال الرطوبة فتحمل هذه علىحال الجفاف قبل البرد اعنى نقول بان ماكانت حارة من الميتة و تكون جافة لا يجبغسلها على مقتضى القواعد و ما كان باردايجب غسله. و فيه ان هذا خلاف الإجماع.

و ثانيا ان النسبة تكون عموما و خصوصا منوجه لان هذه الرواية أخص من جهة كونها فيصدد بيان عدم وجوب الغسل في حال الحرارة وأعم من جهة حال الجفاف أو الرطوبة و روايةالحلبي ظاهرة في ان الغسل في صورة الرطوبةواجب و أعم من جهة الحرارة و البرودة ومورد الاجتماع و المعارضة هو ما إذا كانحارا رطبا.

و قد أجيب عن الصحيحة بأنها ناظرة إلى حكمتكليفي و هو ان قبلة الميت هل تجوز أم لا؟أو ان المراد بها ما في سائر الروايات منان الغسل بالضم لا يجب‌


[1] أقول أكثرهم نقلوا الرواية بلفظ عند، وعليهذا قد جمعه الأستاذ مد ظله مع سائرالروايات فكيف لا يمكن التمسك عليه علىهذا الفرض و كذا في صورة كون العبارة بعدموته فالجمع بالعموم و الخصوص على ما ذكرهمما لا افهم له شاهدا و بعد استقرارالتعارض فالمرجع قاعدة الطهارة فعلى اىحال يمكن التمسك بها لإثبات الطهارة أوتكون آلة لجريان القاعدة لتعارضها مع سائرالروايات.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست