responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 146

بعد خروج الروح عنه فإنه و ان كان ميتة ولكن للاتصال لا يحسب ميتة عند العرف فيراهتبعا و لذا لو انفصل نقول انه ميتة هذا هوالتحقيق عندنا.

و الطريق الثاني عند القوم هو ان الميتيةلا تصدق عند العرف فيما لا يكون الروحخارجا عن جميع جسده و القطعة المبانة نجسةو لا تكون نجاستها لأنها ميتة بل لرواياتواردة في الباب فتنزل منزلة الميتة.

في نجاسة الميتة بمجرد خروج الروح‌


مسألة 12- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة

مسألة 12- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وان كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره نعم وجوب غسل المس للميت الإنسانيمخصوص بما بعد برده.

(1) أقول هذا في غير الإنسان فيه قول واحدعلى النجاسة سواء كان قبل البرد أو بعده واما فيه ففيه قولان: الأول عن المبسوط والتذكرة و عدة و هو انه نجس مطلقا. الثانيعن المدارك و جامع المقاصد و عدة و هو علىاختصاصها اى النجاسة بما بعد البرد.

اما الدليل على النجاسة ان عنوان الميتةصادق في غير الإنسان و لو قبل البردفيشملها الدليل فإنها مطلقة من حيث ما قبلالبرد و ما بعده.

و العمدة في المقام الروايات.

فمنها ما عن عمار الساباطي كلما ما ليس لهدم ليس به بأس.

و مفهومها كلما فيه دم فيه بأس اى انه نجسانما المهم الدليل على نجاسة ميتة الإنسانفالدليل للقائلين بالنجاسة مطلقا إطلاقاتالأدلة فلا فرق فيها بين حال قبل البرد وبعده و لا يعارضها الا ما يقبل الدفع.

و الدليل للمخالفين الإشكال في الإطلاقفمن الروايات المطلقة صحيحة إبراهيم بنميمون التي مرت في أول شرح مسألة- 10- علىفرض دلالتها على‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست