نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 145
الغسل (بالضم) ففي صورة الجفاف لا يسرينجاسة موجبة للغسل بفتح الغين. و فيه ان هذا التقريب صحيح على فرض رفعالغين في لفظة الغسل و اما على فرض عدمه بلالفتح فلا، فان قال لم يثبت الفتح نقولالرفع أيضا كذلك فتصير مجملة ثم هنا تقريبآخر في رواية ملاقاة الحمار الميتةللمشهور- في الصحيح عن على بن جعفر (في باب26 من النجاسات ح 5) سأل أخاه عليه السّلامعن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلحالصلاة فيه قبل ان يغسله قال عليه السّلامليس عليه غسله و ليصلّ فيه و لا بأس. و تقريب الاستدلال ان ملاقاة الحمارالميت لا توجب الغسل و الحاصل ان لنا ثلاثةطوائف من الروايات: الاولى ما دل على عدمالنجاسة مثل صحيحة على بن جعفر في الحمار.الثانية المطلقات: و النسبة بينهماالتباين الا ان الصحيحة تقيد بما دل على انملاقاة الميتة موجبة للنجاسة مثل ما فيالجرذ فتقيدها بصورة الجفاف فتنقلبالنسبة إلى المطلقات بالعام و الخاص ففيصورة الرطوبة تكون النجاسة مسرية لا فيصورة الجفاف. و فيه [1] ان هذا التقريب لا اشكال فيهللمشهور الا انقلاب النسبة و هو عندناخلاف التحقيق فتحصل ان مسلك المشهور هوالمنصور كما عليه المصنف. مسألة 11- يشترط في نجاسة الميتة خروجالروح من جميع جسده مسألة 11- يشترط في نجاسة الميتة خروجالروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد و لمتخرج الروح من تمامه لم ينجس. (1) أقول يكون لنا طريقان للبيان: الأول [2]ملاحظته باعتبار اتصال العضو الذي يكونفيه الروح فلم يصدق عليه الميتة حقيقة و لاعرفا و باعتبار الاتصال [1] على فرض عدم انقلابه أيضا صحيح إذااعتبرنا النسبة بين المطلقات و الصحيحة فيالجرذ. [2] أقول و يؤيد ما ذكره انا إذا لاحظناالعرف نرى انهم يحكمون فيما خرج عنه الروحبأنه ميتة فيقولون مثلا ان يده ماتت أورجله و أمثال ذلك.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 145