responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 144

ثم النسبة بين هذه الرواية و المطلقاتعموم من وجه: بيانه ان هذه تدل على ان كليابس سواء كان ميتة أولا ذكي و المطلقاتتدل على ان ما يلاقي الميتة يجب غسله سواءكانت جافة أو يابسة و مورد الافتراق في هذهالرواية اليابس غير الميت و مورد افتراقالمطلقات الميت الرطب و مورد الاجتماع والتعارض الميت اليابس فالمطلقات تحكمبوجوب الغسل و هذه تحكم بعدم وجوبه ليبسهفيجب العلاج بما أمكن.

فنقول الظاهر ان هذه تكون حاكمة على ما دلبإطلاقه على مطلوبهم ناظرة إليه فإنه يدلبإطلاقه على السراية جافا و رطبا و هذه تدلعلى ان اليابس لا يسرى نجاسته فإذا كانتحاكمة لا يلاحظ النسبة فإن أغمض عن هذافمورد المعارضة في المقام الميتة اليابسةفإذا تساقطتا فالمرجع قاعدة الطهارة.

أو نقول يكون له جمع و هو ان نقول كل يابسذكى لا يحكم بعدم وجوب الغسل بل يحكمبالطهارة فنحكم بوجوب الغسل تعبدا فلايعارض الإطلاقات.

و الحاصل ان الإطلاقات تدل على وجوب الغسلجافا و رطبا و هذه من جهة النجاسة المسريةحاكمة بأنها مشروطة بالرطوبة و اما الغسلمن غير هذه الجهة أي من جهة التعبد فلااشكال فيه و لذا فرقوا بين الميتة و سائرالنجاسات.

و فيه ان هذا الجمع لا يكون عرفيا فعلى فرضعدم حكومتها و عدم الجمع كذلك و استقرارالمعارضة فالمرجع قاعدة الطهارة.

ثم ان للعلامة الهمداني تقريب على عدمالسراية في مكاتبة الصفار (في باب 4 منأبواب غسل مس الميت ح 1) قال كتب اليه رجلأصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جسدهقبل ان يغتسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنهفوقع عليه السّلام إذا أصاب يدك جسد الميتقبل ان يغتسل فقد يجب عليك الغسل.

و هو ان الغسل لا يجب في صورة إصابة اليدقبل ان يغتسل بل يجب الغسل بالضم فمن جوابالامام عليه السّلام بعد السؤال عن الغسليفهم عدم وجوبه و وجوب‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست