responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 141

لانصرافه عنه على انه لا يصدق الميتة علىما لا يكون فيه الروح باعتبار قابليته والمستشكلون أخذوا الإشكال عن العلامة(قده) و الحاصل الميتة تصدق على ما خرج عنهالروح لا ما لا يكون فيه روح من الأول.

و اما بيان عدم الشمول على فرض صدقالعنوان فلانّ الدليل على نجاسة الميتةيكون اصطيادا عن الموارد الخاصة و هي تكونفي صورة ما يكون فيه الروح و خرج عنه مثلالسؤال عن الفار و الوزغ و غيرهما.

الثاني ان الحيوة على قسمين تبعي واستقلالي فان التبعي يكون في الجنين لانهلا يفسد في صورة كونه في بطن الام مع كونمادته بحيث تقتضي الفساد فيصح ان يقالالموت طرء بعد الحيوة التبعية.

و فيه ان هذا برهان فلسفي فان الحيوة عرفاتصدق على ما يكون فيه الروح استقلالافكأنه يكون مثل أعضاء الإنسان و يكون حكمهمثل حكم القطعات المبانة من الحي فإنهأيضا لا يفسد ما دام اتصاله بالحي و يكونالفساد بعده.

الثالث انه يكون مثل القطعة المبانة منالحي و الروايات الدالات على نجاسة القطعةالمبانة تشمله. و فيه ان هذا يكون مثلالبيض في بطن الدجاج فلا يحسب من الاجزاء وعلى فرض كونه من اجزاء الإنسان فالدليلالدال على القطعة المبانة قاصر الشموللانه لا يكون كبرى كليا بل يكون من مواردخاصة مثل قطع أليات الغنم و بتنقيح المناطحكمنا في جميع الموارد فإذا كان كذلك فنشكفي النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة.

الرابع ما استدل به علامة الهمداني (قده) وهو الرواية الدالة على ان ذكاة الجنينذكاة امه على فرض رفع لفظ الذكاة باعتباركونه خبرا و تقريب الاستدلال بها انالجنين الساقط ما ذكي بذكاة امه فهو نجس.

و فيه ان اللياقة للتذكية شرط و هي قبلولوج الروح ممنوعة لانه قبله لا يكون فيهقابلية قبولها فهذا الوجه للاستدلال علىالنجاسة عنه (قده) مع‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست