responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 142

انه من الأعلام في فهم المفاهيم العرفيةغير وجيه و غير لطيف.

الخامس ما دل على نجاسة الجيفة و لا شك انالجنين جيفة [1] و قد ثبت نجاستها فهو أيضامنها فهو نجس و فيه ان الروايات تكون فيمقام بيان ان النجس إذا غيّر الماء العاصمبأحد أوصاف النجس فيصير نجسا لا انّ كلجيفة و كل ما غيّر الماء فهو نجس. فتحصل انهلا دليل لنا على نجاستها الا ان يقال انادعاء اللاخلاف و الاتفاق على النجاسةيكون حسب [2] ارتكاز العرف على النجاسةفالاحتياط لا ينبغي تركه.

في ان ملاقاة الميتة بلا رطوبة لا توجبالنجاسة


مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسريةلا توجب النجاسة

مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسريةلا توجب النجاسة على الأقوى و ان كانالأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسانقبل الغسل.

(1) المشهور عدم الفرق بين الميتة و سائرالنجاسات في سراية النجاسة و المخالف فيالمقام بالنسبة إلى مطلق الميتة هوالعلامة و الشهيد و قيل في الإنسان بخصوصهلا يلزم الرطوبة للسراية. و سند المخالفينفي الآدمي و غيره الروايات الدالات على انملاقاة الميتة موجبة للنجاسة مطلقا من جهةالجفاف و عدمه فالميت سواء كانت جافة أم لاتوجب ملاقاتها النجاسة.


[1] صدق الجيفة عليه من حيث استقذار الناسلا يحرز كونه من جهة نفسه بل يمكن ان يكونمن جهة ملازماته من الكثافات و الدم.

[2] أقول ما هو مرتكز العرف و عملهم لا يكونلنجاسة نفس الجنين بالموت لانه غالبا يكونمتلوثا بدم النفاس و يخرج و لذا يجتنبونعنه و يتقذرونه فلا يمكن ان يكون المتمسكارتكازهم حتى يثبت النجاسة بواسطة عدمالردع عنه فالإجماع و الاتفاق ان صاركاشفا عن رأى المعصوم عليه السّلام يمكنالتوجه اليه و الا فلا و هو محل تأمل.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست