responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 115

عن الحي فإن ما في الخارج ان كان عن الحييكون طاهرا و كذا ان كان عن المذكى و ان كانعن الميت فنجس فإذا لم نعلم وقت الموت وذهاق الروح فاستصحاب بقاء الحيوة يكون الىوقت الأخذ بلا مانع و هذا طريق ثالث لإحرازالطهارة غير اليد و الدارجية و لا معارضةبين استصحاب بقاء الحيوة إلى حين الأخذ معاستصحاب عدم التذكية لأن الطهارة لا تكونمنوطة بالتذكية لأنا لا نحتاج إليها لأنالمتخذ عن الحي أيضا طاهر.

نعم بناء العقلاء و الدارجية يكون حاكماعلى الأصل لأنه يكون امارة و لكن هذه ماثبت عن الشرع إمضائها فلا يكون لنا دليلالا الاستصحاب، لان اليد [1] لا تصير امارةللطهارة بل تكون أمارة للتذكية الصورةالثالثة ان يكون الأخذ و الممات مجهوليالتاريخ بعد علمنا بأن الظبي في الان ميتةفإن قيل لا يجرى الاستصحابان اى استصحابعدم كون الأخذ إلى حين الموت و استصحاب عدمالموت الى حين الأخذ فالشك بحاله و كذا انجريا و يتساقطان فيبقى بناء العقلاء بعدالتعارض أو عدم الجريان و اليد و الثاني لايفيدنا و الدارجية العقلائية ما ثبتإمضائها فيكون المرجع قاعدة الطهارة.

و لا يخفى على مسلك من قال بجريانالاستصحابان يكون اشكاله المثبتية و اماعلى ما هو المختار من عدم جريانهما فلا تصلالنوبة الى ما ذكر.

فتحصل انها في هذه الصورة ان قلنا بأنهاطاهرة حتى عن الحي لا مجرى للتمسك باليدلان استصحاب بقاء الحيوة إلى حين الأخذ لامانع منه.


[1] هذا على مسلك القائل بأن الفارة عن الحيو المذكى طاهرة و اما على مسلك القائل بأنالمذكاة فقط طاهرة يكون المقام مقامالتمسك باليد لرفع الشك و إسقاط أصالة عدمكونها عن المذكى فان استصحاب بقاء الحيوةلا يفيده للحكم بالطهارة و التذكية.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست