responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 114

فتمسك بقاعدة اليد لتصحيح الشراء عنالسوق و لتوضيح المقام نقول تارة نتكلم فيالمسك في صورة عدم كونه في الفأرة فالمرجعقاعدة الطهارة سواء كانت الشبهة حكمية أوموضوعية و لا وجه للتمسك باليد فيه و منشأالشك من جهة انه يكون دما أو يكون في الدمأو يكون مستحيلا كما في المسك التركي فإنهذه الشبهة حكمية.

و اما إذا كانت الشبهة موضوعية من جهة انالمسك في السوق يكون من قسم الطاهر أوالنجس فيكون مجرى لقاعدة الطهارة فلا يكونالمرجع اليد فان الشك لا يكون من جهةالتذكية و عدمها فلو كان الشك من جهتهاتجري قاعدة اليد لإسقاط أصالة عدم التذكيةو لا يخفى ان اليد لها مواقف ثلاثة كونهاامارة للملكية و للطهارة مثل يد المسلم والكافر و لقبول قول ذيها مثل قبول قولالحمامي بالنسبة إلى طهارة الماء و نجاستهو ما يكون المتمسك في المقام هو الثاني وتارة يكون الشك من جهة الشك في الفأرة منجهة التذكية و عدمها فعلى فرض سقوط الدليلالاجتهادي فأيضا قاعدة الطهارة جارية.

و اما إذا كانت الشبهة مصداقية فإن كانالمسلك أن الفأرة من الميت و الحي نجسة والمذكاة فقط طاهرة يمكن جريان قاعدة اليدكما عن كاشف اللثام و اما على مسلك المصنفو جمع من الفقهاء بأن المتخذة من الحي أيضاطاهرة فأصالة عدم التذكية إذا كانت فهليرجع الى اليد لاسقاطها أو يكون لنا طريقآخر على الطهارة فنقول في المقام صور:الاولى ان يكون عالما بأن الفارة اتخذتبعد ذهاق الروح اما بالموت أو التذكيةفيكون بعد الموت و لا يعلم منشأه فقاعدةاليد يمكن التمسك بها و يكون الاحتياجإليها من المسلمات بعد الشك في التذكية ولو على مسلك المصنف قده.

الصورة الثانية و هي ان تكون مأخوذة فيساعة معينة و لكن لا ادرى وقت ذهاق روحهفهنا تكون لنا أمارتان إحداها اليد وثانيها الدارجية العرفية للاتخاذ

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست