responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 116

ميتة ما لا نفس له طاهرة


مسألة 3- ميتة ما لا نفس له طاهرة

مسألة 3- ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب و الخنفساء و السمك و كذا الحية والتمساح ان قيل بكونهما ذا نفس لعدممعلومية ذلك مع انه إذا كان بعض الحياتكذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونهكذلك.

(1) أقول لا يخفى ان هذا يكون في حيوان يكونقبل الحيوة طاهرا لا ما يكون نجس العين كماقيل في الوزغ فلو كان لنا ذلك لا يشملهعنوان المصنف (قده) لان الكلام يكون فيماهو عارض من جهة الميتية.

فإذا عرفت محل النزاع فنقول يكون لناالدليل على ذلك أولا (الروايات في باب 35 منأبواب النجاسات) فمنها موثقة عمارالساباطي (ح 1) عن أبي عبد اللّه قال سأل عنالخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ماأشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن وشبهه قال كل ما ليس له دم لا بأس به.

فقوله كلما ليس له دم فلا بأس به يكوندليلا على الطهارة بعنوان عام و هو قولهليس له دم، فان قيل مثل الذباب له دم ويحكمون بطهارته فيمكن [1] ان يقال انالمراد به ما ليس له دم سائل و ان لم يقلهالفقهاء.

و منها موثقة حفص بن غياث (في باب 35المتقدم ح 2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسّلام قال لا يفسد الماء الا ما كانت لهنفس سائلة.

و معنى عدم الفساد حسب تناسب الحكم والموضوع عدم النجاسة و العنوان عام اىسواء كان عن الحي أو عن الميت لو لم يكنمنصرفا إلى الميتة.


[1] ان كان المراد من ذلك إعطاء الظهور بجمعالخاص و العام فهو صحيح و الا فمع قطعالنظر عن ذلك فلا نفهم الظهور من شي‌ء آخركما يفهم من تضاعيف كلماته فيما سيأتيفإنه يقول لا نحتاج إلى ملاحظة النسبة بينالاخبار فإنه محتاج على هذا الفرض بانيقول النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست