responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 113

روايات نجاسة الميتة و النسبة بينهماعموم من وجه اى النسبة بين ما دل على نجاسةالميتة و صحيحة على بن جعفر و المفروض انالمقام يصدق على الفأرة الميتة فإن دليلالميتة فيه إطلاق سواء كانت الفأرة أوغيرها و الصحيحة فيها إطلاق من جهة كونهاعن الميتة أو عن الحي على اختلاف في ذلكمورد الاجتماع فارة الميتة و موردالافتراق في الصحيحة الفارة عن الحي أوالمذكى و مورد الافتراق في دليل الميتةالميتة غير الفار فإذا صارت النسبة عمومامن وجه فان كان التقديم في مورد المعارضةمع الصحيحة فهو مطلوب المشهور و تصيرالفارة عن الحي أو الميت طاهرة و على فرضثبوت المعارضة فالمرجع قاعدة الطهارة.

فتحصل أن [1] الفأرة الدارجة بين الناسالمأخوذة عن الحي طاهرة و ما يتخذ من الميتعلى فرض كونه مما تحله الحيوة نجس و الافلا.

الشبهة المصداقية في الفأرة

قوله: نعم إذا أخذت من يد [2] المسلم يحكمبطهارتها و لو لم يعلم انها مبانة من الحيأو الميت.

(1) أقول لما كان بناء المصنف على طهارةفارة المذكى و نجاسة ما أخذ عن الميت‌


[1] حيث ما ثبت لنا كونها مما تحلها الحيوةأم لا فالمحكم قاعدة الطهارة و لكن حيث مرفي رواية مكاتبة عبد اللّه بن جعفر (باب 41من أبواب لباس المصلى) منه مد ظله إذا كانذكيا فلا بأس به و كان أظهر الاحتمالات فيهأن الظبي إذا كان ذكيا فلا بأس و ان كانلاحتمال غيره أيضا وجه فلا يترك الاحتياطفي المأخوذ عن الميت‌

[2] هذا في صورة العلم بأنها مأخوذة مما زهقروحه و لا يعلم أنه ذكي أم لا و أما إذا لميعلم أنها سقطت في حال الحيوة أو يكون ممابعدها فالأخذ من يد الكافر أيضا يكون مثليد المسلم.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست