responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 112

فيجمع بينهما جمع العرفي بين العام والخاص.

فان قلت ان المراد بالبأس لا يكون النجاسةبل يمكن ان يكون مانعا من جهة ذاته مثلالحرير و الابريشم و شعر الهرّ.

قلت الظاهر و المتبادر في العرف هوالنجاسة كما هو الظاهر عند التأمل الا انالرواية لا تكون تامة من جهة إرجاع الضميرو مرجعه فالإجمال يوجب عدم كونه مخصصا لمادل على جواز الصلاة في الفأرة لطهارتها.

بيان ذلك ان ضمير كان، اما يرجع الى الظبيالمستفاد من المقام أو يرجع الى ما معالمسك و هي الفأرة أو يرجع الى المسك. فانكان المرجع الظبي المتصيد عن لفظ الفارةفيصير المعنى لا بأس بذلك إذا كان الظبيالمتخذ منه الفارة ذكيا فان الظاهر منهالو كان هذا المعنى يكون مخصصا لما دل علىعدم البأس مطلقا فيقال ان الفأرة المتخذةعن الظبي المذكى طاهرة دون غيرها من الحي والميت.

و ان كان المرجع ما مع المسك و هو الفأرةفإن العضو لما لا يكون بنفسه قابلاللتذكية فيصير معناه انه إذا كانت طاهرةلا بأس بها فيعلم انها تكون لها فردان، فردطاهر و هو ما كان مذكى بتبع تذكية الظبي وفرد نجس و هو ما كان من غير المذكى و هوالميت و الحي فنأخذ بالقدر المتيقن و هوالفارة المذكاة فيصير مخالفا للمشهورالقائل بطهارة ما عن الميت.

و ان كان مرجع الضمير المسك فيصير معناهان الصلاة مع المسك جائز إذا كان طاهرافالفارة طاهرة لا اشكال فيها الا من ناحيةالمسك فان كان هو طاهرا لا بأس بها.

و الحاصل ان الاحتمالات الثلاثة،الأوليين منها معارضان مع ما دل علىالطهارة مطلقا و في الأخر لا يعارض، لا أقلمن الاجمال فلا يكون مخصصا و لو أغمض عنجميع ذلك و عدم معارضة المكاتبة يكونللرواية معارض آخر و هو

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست