responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 111

استفيد ذلك ثم انه يمكن ان تكون الرواياتتعبدا محضا اى مع كونه ميتا يجوز الصلاةفيه مع كونه نجسا لانه جلد من الميتةفالفار المبان من الميت نجس لو قلنابطهارته في صورة الإبانة عن الحي.

أقول ما دل عليه الرواية الاولى هو انالميتة و النجاسة لا تمنعان عن الصلاةفالفار سواء كان ميتا أو نجسا غير ميت يجوزالصلاة فيه و لكن نحن نقول القول بجوازالصلاة في الفار يكون تخصيصا لما دل على انالميتة و النجس لا يجوز الصلاة فيها علىفرض نجاسته فيدور الأمر بين كونه تخصيصاأو تخصصا فإنه لا يكشف عن الدليل انه ليسبميتة بل ميتة و نجس يجوز الصلاة فيها و لايخفى [1] البحث على فرض شمول العمومات لهذاو الروايات الخاصة تكون معارضة فلا تغفل.

و لو أغمض عن ذلك و قيل بأنه يلزم من القولبجواز الصلاة فيه انه طاهر فيخدش فيه بأنهلا دليل لنا على ان المحمول النجس فيالصلاة يكون مانعا عنها ليستفاد الطهارةمن هذه الا ان يستفاد من رواية الحميريببعض احتمالاتها كبرى ذلك و هو احتمال انيكون المراد من قوله عليه السّلام ان كانذكيا رجوع الضمير الى ما مع الفار و هوالمسك أو الظبي المفهوم من الرواية فروايةالحميري أول ما يرى منها ان عدم البأس يكونمقيدا بصورة كونه عن الذكي فإذا لم يكنذكيا مأخوذا عن غير المذكى ففيه بأس لأنهميتة فتعارض مع الرواية الأولى‌


[1] على هذا الفرض لا يدور الأمر بينالتخصيص و التخصص لأن أدلة نجاسة الميتةتشملها و الرواية الدالة على جواز الصلاةفيها مخصصة على فرض عدم جواز الصلاة فيمحمول النجس كما هو المرام في سائرالعمومات و الخصوصات فتقديم الأستاذ مدظله التخصيص قبل سطر و قوله بعدم الوجهللتخصيص عندي وجيه نعم لو كان لسانالمعارض انها ليست بميتة يمكن التخصص ولكن في هذه الصورة لا مجرى للبحث فيه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست