responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 110

هذا أولا و ثانيا ما قلت من دوران الأمربين رفع اليد عن كل نجس منجس أو رفع اليد عنأدلة نجاسة الميتة يكون له شق ثالث و هو [1]احتمال كونه قبل الموت منجمدا فإذا ماتيكون طهارته على القاعدة و نجاسته العرضيةأيضا ترفع بالغسل و هذا يكون من المتيقن منالسيرة الا ان يقال انه قبل الموت مائع ومعه تكون السيرة على استعمالها و هو كماترى.

و اما الروايات الخاصة الدالة على انهاطاهرة سواء أخذ من الميت أو الحي.

فمنها صحيحة على بن جعفر عليه السّلام سألأخاه عن فارة المسك تكون مع من يصلى و هي فيجيبه أو ثيابه قال عليه السّلام لا بأسبذلك (باب 41 من لباس المصلى ح 1).

و منها مكاتبة عبد اللّه بن جعفر الحميري(باب 41 من أبواب لباس المصلى ح 2) الى ابىمحمد عليه السّلام هل يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة مسك قال عليه السّلام لا بأس إذاكان ذكيا.

و منها ما عن عبد اللّه بن سنان (في باب 58من أبواب النجاسات ح 1) عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال كانت لرسول اللّه صلّىالله عليه وآله ممسكة إذا توضأ أخذها بيدهو هي رطبة فكان إذا خرج عرفوا انه رسولاللّه صلّى الله عليه وآله برائحته.

و تقريب الدلالة بها هو انها تكون مطابقةللقاعدة كما قلنا ان الفار البالغ يكونمستحيلا و ليس بدم فهو طاهر كما هو الدارجو يكون من الفضولات اما ابتداء أو بقاء فلاتدل هذه الا على ما هو على القاعدة فلايكون فيها تعبد خاص.

و اما معنى قوله عليه السّلام في مكاتبةالحميري إذا كان ذكيا فلا مناص الا ان يكونبلوغ الفار فإذا صار ذكيا يكون معناه انهإذا وصل الى حده يثمر ثمرة مطلوبة أو كانمعناه يجوز الصلاة فيه لو لم يكن الفارنجسا من نجاسة عرضية على فرض كونه دليلاعلى ان المحمول المتنجس مبطل للصلاة أو مندليل آخر


[1] لو ثبت الانجماد لا اشكال فيه انماالكلام في إثباته.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست