responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 109

بأنه يكون غير ذي روح بعد البلوغ وصيرورتها مسكا و في رواية أبي حمزةالثمالي في الانفحة (في باب 33 من الأطعمةالمحرمة ح 1) فإنه (ع) يعلل بأنها ليس [1] لهادم و لا عرق الحديث و الفأرة ان لم يكن لهاعرق يكفي للطهارة مثلها و كذا حسنة حريز«كل شي‌ء يفصل من الشاة [2] و الدابة فهوذكي» (في باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 3) و لاأقل من الشك فيرجع الى قاعدة الطهارة بعدسقوط أدلة نجاسة الميتة.

و ثانيا فحوى ما دل على طهارة المسك الذييكون فيها بيانه انه إذا بنى على طهارةالمسك حتى في المقام فان قلنا بطهارة فأرهفهو و الا يلزم اما رفع اليد عن نجاسةالميتة أو ما دل على ان كل نجس منجس والأهون عندنا هو رفع اليد عن نجاسة الميتةلأن كل نجس منجس يكون أقوى ظهورا من أدلةنجاسة الميتة.

و هذا الدليل لا يكون صحيحا لأن المادةاما ان لا تكون دما فهو المطلوب فتكون نجسابالعرض و اما ان قلنا ان المادة دم و لاتكون مستحيلة فقدر المتيقن منها، صورةكونها مأخوذة من غير الميت فإنه لا تكونلنا سيرة على طهارة هذا القسم أيضا و كذاان الدارج بين الناس هو استعمال ما يؤخذ منالذكي لا ما يؤخذ من الميت.


[1] عدم الدم و العرق ان كان بالنسبة إلىالجلد ففيه نظر و لكن الأمر في الفأرة أهونبعد بلوغها و اما ان كان بالنسبة الى مافيه فلما لا يكون فيه احتمال وجوده لانه لامعنى لان يقال لا يكون الدم و العرق فياللبن في الإنفحة و لا يكون الدم و العرقفيما في الفأرة.

[2] هذه مطلقة من جهة كونه عن الحي أوالمذكى و اما ان أخذ بعد الموت ففي الروايةفاغسله و صلّ فيه و استفادة الحكم للفأرةأيضا تكون من عموم و كل شي‌ء يفصل إلخ. وهذا يمكن ان يكون دليلا على المطلوب إذا لميكن الفارة مما تحلها الحيوة فيبقى العمومعلى حاله حتى يظهر خلافه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست