responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 108

النجس في ذهن العرف تكون دارجية الرابع ولا يتفوه الخلاف لانسه بعقيدة آبائه وأفعاله.

فتحصل من جميع ما ذكرناه طهارة القسمالرابع.

هذا كله بالنسبة إلى النجاسة الذاتية واما العرضية فلا بد من رفعها كما سيجي‌ءفي المتخذة عن الميت هذه هي الجهة الاولىمن البحث و هي البحث عن أصل طهارة الفأرةإجمالا.

و الجهة الثانية في الفأرة المتخذة عنالحي لا إشكال في طهارة ما يتخذ عن المذكىحتى في صورة كونه دما لانه يكون من الدمالمتخلف و اما في غيره فالأقوال ثلاثةالطهارة مطلقا و النجاسة مطلقا و التفصيلبين المتخذة من الحي فهي طاهرة و من الميتفهي نجسة كما عن العلامة. أقول لو قلنا بانالقسم الرابع يكون خارجا تخصصا اى يكونمما لا تحله الحيوة فيكون مثل البيضة فلافرق بين المتخذ عن الحي و غيره و أدلةنجاسة الاجزاء المبان لا تشمله لأنها تكونفي صورة ابانة العضو بالقسر لا بالطبع [1].

قوله: اما المبانة من الميت ففيها [2]اشكال و كذا في مسكها.

(1) الجهة الثالثة في الفأرة المتخذة منالميت و الأقوال في المقام ثلاثة المشهورعلى الطهارة و قيل هي نجسة مطلقا و فصّلالعلامة بين المبانة من الميت و المبانةمن الحي فقال بالطهارة في الثانية دونالاولى.

اما دليل المشهور أولا فهو ما ذكرنا من انالفأرة يكون مثل الشعر و الظفر أو ما قلنابأنه يستقل بقاء و لو كان حدوثا مرتبطابالبدن فعلى اى حال لا تشملها أدلة نجاسةالميتة و الشاهد عليه ما في الصوف بأنه ليسفيه روح فندعى في المقام أيضا


[1] أقول سيظهر الكلام و المرام في البحث عنالمتخذة عن الميت و الاولى ان يبحث عن ماتؤخذ عن الحي و الميت كليهما في بحث واحد.

[2] إذا كان بعد بلوغها حد الانفصال كاملالا اشكال فيها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست