responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 107

بيعه و شرائه و ثالثا رواية عن ابن سنان(في باب 58 من أبواب النجاسات) [1] و تقريبالاستدلال يظهر من ملاقاة رسول اللّه صلّىالله عليه وآله مع الرطوبة مع الممسكةسواء كانت جلدا رقيقا يعصره ليخرج عنهاالمسك أو كانت قطعة [2] من المسك.

أقول في كل صورة حكمنا بحصول الاستحالةمثل الصورة الاولى و الرابعة فلا إشكال فيطهارته انما الكلام في صورة عدم قبولالاستحالة في جميع الصور فربما يقال انالدم و ان كان صادقا على جميع الاقسام لكنهطاهر للسيرة القطعية بين المسلمين علىشراء الفارة و بيعها من دون التفحص عن انالذي اشتروه يكون من قسم الطاهر أو النجس.

فان قلت ان السيرة و ان كانت عامة و لكنمستند الناس على الطهارة يكون اليد والسوق. قلت يمكن ان تجعل هذه المتمسك إذاكانوا متوجهين الى الفحص و لكن المحققخلافه فإن شرائهم يكون على نحو مناللاأبالية.

فالإنصاف [3] عدم تمامية السيرة في جميعالاقسام بل ما هو الدارج هو القسم الرابع والاتكاء الى السوق و اليد [4] لا أصل له لأنالنكتة لعدم خلجان قسم‌


[1] و روايات أيضا في باب 95 و 97 من أبوابآداب الحمام.

[2] لا يطلق الممسكة على قطعة من المسك بليكون شيئا فيه المسك فمن استعمال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله تفهم الطهارة وجواز استعماله.

هذا ما قيل و لكنها لا تدل على الطهارةلأنه من الممكن ان يكون ما أخذه (ص) منالمذكى على فرض كونها جلدة.

[3] أقول القول بالاستحالة في القسم الرابعلا اشكال فيه و يكون مثل البيض كما ذكرهالأستاذ و اما القسم الأول فيمكن ان لايراه العرف دما بل هو شي‌ء أحمر معطر غيرمربوط بالدم و لكن الدارج هو الرابع كما هومرتكز ذهننا من السابق تعلما من آبائنا.

[4] لا بد من التمسك باليد أو السوق في صورةالشك في الطهارة و النجاسة في الشبهةالمصداقية كما هو الظاهر.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست