responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 106

أقول يمكن الحكم بالطهارة في القسم الأولدون الثاني لأن الأول كما يفهم من كتبالمتجددين لا يكون دما بل يكون موادامعطرة من الدم كما ان في دم الإنسان أيضامواد سكري فباحتمال كونه كذلك لا يشملهأدلة نجاسة الدم و يكون الحاكم قاعدةالطهارة مضافا الى حكم العرف [1]بالاستحالة و لأن الثاني دم ذبح يشكلالقول باستحالته [2].

القسم الثالث من أقسام المسك ما هوالمعروف بالصيني و هو يحصل بشق موضع السرةبعد عصره و جمع الدم المعطر فيه فيصير اسودقال الشيخ الأنصاري لو كان تحصيله بعدالتذكية فهو و الا فيكون نجسا مثل الدم.

القسم الرابع يحصل بواسطة حكة حصلت فيموضع سرة الظبي فيحكّ بالأرض فيخرج بعدبلوغه و هذا هو الدارج بين العرف هذا حاصلالاقسام على ما ذكره صاحب التحفة.

أقول ان قلنا ان الفار يكون مثل الشعرالخارج عن البدن غاية الأمر لا يكون فيجوفه شي‌ء معطر و فيه يكون المسك أو مثلالبيضة التي خرجت عن الدجاج فلا اشكال فيهلانه يكون مثل ثمرة الشجر فكما ان للبدنثمرة و هو النفس الناطقة فكذلك للظبي ثمرةو هي الفأرة فعلى هذا تكون طاهرة.

هذا في مقام الثبوت و اما في مقام الإثباتفقد ادعى الإجماع أولا على طهارة المسككما عن التذكرة و ثانيا سيرة المسلمين فانمن الدارج في سوقهم‌


[1] ان حكم العرف باستحالة دم الحيض مع قطعالنظر عن أدلته الخاصة يحكم في المقام ولكن الظاهر منهم الحكم بأنه دم لا انه دممستحيل.

[2] بل الأقوى في النظر عدم استحالته قطعالأن الاستحالة لو حصلت بهذا العمل لزم اننقول كل نجس إذا خلط بطاهر آخر أو نجس آخر وغيّر اسمه يصير طاهرا و هو كما ترى.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست