responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 105

غير جائز لبيّنه و كذا نفهم من ضميمة ما هوالدارج في الاعراب من كثرة التعرق انالمماسة مع الرطوبة بهذا الجزء أيضا لااشكال فيها فيخصص سائر الروايات بهذه علىفرض شمولها له.

و فيه ان الرواية لا تكون في مقام [1] بيانما ذكر بل في مقام بيان ان الفعل الكثير فيالصلاة جائز أم لا و عدم بطلان الصلاة بهففهم الإطلاق منها سواء كان الملاقاة معاليد مع الرطوبة أم لا و سواء اشتمل علىالفعل الكثير أم لا مشكل فالقدر المتيقنمنه عدم مانعية الفعل الكثير و السؤاليكون عنه لا عن غيره فما يفيد في المقامللاستدلال و هو التحقيق عندنا السيرةالعقلائية فإنهم يقطعون الثالول و جلدالشفة و لا يبالون الا ان يقال انها فيالثالول الكبير لا تكون محققة فلا ينبغيترك الاحتياط فيه.


مسألة 2- فارة المسك المبانة من الحيطاهرة

مسألة 2- فارة المسك المبانة من الحي طاهرةعلى الأقوى.

(1) اعلم ان المسك على أربعة أقسام نبينهاليظهر ان محل البحث يكون في أيّ منها وايها طاهر و ايها نجس.

الأول المسك التركي و هو دم تقذفه الظبيكدم الحيض فإنه يدفع على الأحجار والأخشاب. الثاني المسك الهندي و لونه أشقرو هو يحصل باختلاط دم الظبي بعد ذبحه معكبده و روثه فقال الشيخ الأنصاري لا إشكالفي نجاسة القسمين لعدم شمول أدلة طهارتهاللمقام لأنها دم محض و الدم نجس.


[1] لو كان السؤال عن الفعل الكثير فلايناسب هذا الجواب منه عليه السّلام فانالكلام عن سيلان الدم و عدمه كما تراه غيرمناسب على فرض كونه كذلك بل يجب ان يقول فيالجواب هذا ليس بفعل كثير فكأنّ السؤالكان ما هو الغالب الدارج من فوران الدم منموضع النتف فحكم عليه السّلام بان الدم مادون الدرهم لا اشكال فيه نعم ان سال و صارأكثر منه ففيه الاشكال على ان قطع ثالولصغير لا يحسب فعل كثير حتى يسئل عنه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست