نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 104
و من الأدلة على الطهارة لزوم الحرج و فيهانه مختص بمورده و لا يفيد الطهارة. الفرع الرابع الاجزاء الصغار المنفصلة عنالحي- فنقول منه ما يكون رقيقا بحيث يحسبمن الأوساخ في نظر العرف فلا إشكال فيطهارته و منه ما يكون مثل الثالول و اللحمالقليل فهو أيضا قد ادعى طهارته كما عنالجواهر، و الدليل عليه قاعدة الطهارةلعدم صدق عنوان الميتة و لان التنزيل فيالروايات يكون في الاجزاء الكبار فينصرفالدليل عنه، و الاستصحاب التعليقي لو قلنابجريانه. و فيه ان صدق عنوان الميتة على الصغير والكبير سواء و اما قضية الصيد و كونها فيالاجزاء الكبار فلا توجب عدم صدقة لاناخبار الصيد يبين ما هو الغالب. فان قلت في بعض الأخبار استعمل لفظ القطعةبقوله (ع) ان قطعت منه قطعة و هي لا تستعملفي الجزء الصغير فان مثل الثالول إذا قطعلا يقال قطع قطعة من الإنسان فكيف يحكم علىالاجزاء الصغار بالنجاسة معللا بان هذهالروايات تشملها- قلت ما يسهل الخطب ان فيبعض الروايات يكون متعلق القطع لفظالشيء و هو يشمل الصغير و الكبير. و قد يستدل ثانيا لهذا الفرع أيضا بلزومالحرج و فيه انه مختص بمورده و لا يوجبالطهارة. و استدل ثالثا برواية على بن جعفر (باب 62من أبواب النجاسات) عن الرجل يكون بهالثالول و الجراح هل يصلح له ان يقطعالثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه منذلك الجرح و يطرحه قال عليه السّلام ان لميتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان يتخوف انيسيل الدم فلا يفعل. و تقريب الاستدلال بان في الرواية جعلالمانع عن قطع الثالول سيلان الدم فقط فانكان له مانع من جهة أخرى مثل كونه ميتة واستصحابها في الصلاة
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 104