responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 102

ثم انه قد أشكل عليه المحقق الهمداني (قده)بأنها لو كانت الروايات في مقام بيان صدقالميتة واقعا على الجزء المبان لا تشملهالروايات الدالات على نجاسة الميتةلانصرافها عن الجزء المبان و التعليل فيالروايات بقوله عليه السّلام فإنه ميت أوميتة يكون لحرمة الأكل لا للنجاسة.

و جوابه كما مر بان الانصراف غير وجيهلصدقها عرفا عليه و ما يدعى من ترتيب اثرواحد مثل حرمة الأكل خلاف الظاهر لانالآثار الظاهرة في الميتة الحرمة والنجاسة كلتاهما فلا وجه لكلامه (قده).

و اما المطلقات من الروايات الدالات علىالنجاسة (في باب 24 من الذبائح) فمنها ما عنابى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيأليات الغنم يقطع و هي أحياء انها ميتة.

و منها ما عن الكاهلي سئل رجل أبا عبداللّه عليه السّلام: الى ان قال ان في كتابعلىّ ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

و تقريب الاستدلال واضح فإنه عليهالسّلام لما رأى صلاح المال بقطع بعضالألية حكم بجوازه و لكن قال ان المقطوعميتة لئلا ينتفع به و عدم الانتفاع به يكونأعم من كونه نجسا لا ينتفع به أو حراماكذلك.

و منها ما عن الوشاء عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام و فيها اما انه يصيب الثوب و هيحرام.

و تقريب الاستدلال يفهم من باب تناسبالحكم و الموضوع فإنه بعد قوله اما انهيصيب الثوب إذا جعل الحرمة حالا لا يفهمالنجاسة فإن الحرمة لا تصيب الثوب.

ثم ان العلامة الهمداني بعد عدم قبولالتنزيل و بيان الواقع في الرواياتالطائفة الأولى احتمل الاحتمالين في هذهأيضا و رجّح جانب التنزيل و قد مرّ جواب ماكان مانعا من قبوله في الطائفة الاولى والتحقيق عندنا أيضا اقوائية

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست