responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 101

ميتة لأنا نقول عدم الحكم عليه يكون لكثرةأنسهم بما يخرج الروح عن جسده جميعا فإنهمإذا توجهوا بذلك أيضا يقولون انه ميتة.

ثم ان المحقق الهمداني (قده) يقبل صدقالعنوان و لكن يقول ان الأدلة منصرفة عنه وفيه انه على فرض صدق العنوان لا وجهللانصراف و الأشكال بعدم صدقه اولى مماذكره (قده) على فرض القبول.

ثم لو أغمض عن جميع ذلك نستدل برواياتخاصة الدالة على نجاسة الاجزاء المبان (فيالوسائل في باب 30 من أبواب الصيد).

فمنها ما عن محمد بن القيس عن أبى جعفر قالقال أمير المؤمنين عليه السّلام ما أخذتالحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلافذروه فإنه ميت.

و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلامفإنه ميت.

و منها ما عن ابى عبد اللّه عليه السّلامما أخذت الحبالة و قطعت منه شيئا فهو ميّت،و لنا روايات أخر بهذا اللسان.

و حاصل تقريب الاستدلال بها ان كلمةالميتة أو الميت التي طبقها الإمام عليهالسّلام على الجزء المبان اما ان يكون منباب التنزيل فلو لم يكن العنوان صادقاعليه نزّله عليه السّلام منزلته فيشملهالحكم أو يكون التطبيق كما هو شائع فيالعرف فالتنزيل مثل قوله عليه السّلامالطواف في البيت صلاة فكل شرط يكون للصلاةيكون له أيضا و كذلك ما نحن فيه و مما ذكريظهر وجه ضعف ما في المدارك و هو انالتنزيل مجمل و المتيقن منه الأثر الواحدو هو الحرمة لا النجاسة بقرينة ذيلها و هوقوله كل ما بقي، و لا تأكل المبان والتنزيل يكفيه اثر واحد للخروج عناللغوية. و حاصل وجه الضعف ان من نظر الىسياق الروايات و وجهة التشبيه يلتفت الىانها تكون في صدد بيان ان الجزء ميت و يكونله حكمه على ان لنا روايات غير مذيّلة بمااستدل به فإنها مطلقة من حيث الأكل و غيره.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست