responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 100

(1) ينقح البحث في هذه المسألة في ضمن فروعأربعة: الأول الإجزاء الكبار عن الحيوانغير الإنسان مثل أليات الغنم، و الدليلعلى نجاسته الإجماع و الروايات و قوىدليلية الإجماع بعضهم.

أقول: ان من الآثار الظاهرة في الميتةاثرين و هما النجاسة و حرمة الأكل فكلماصدق عنوان الميتة يترتب عليه الحكمان ونحن إذا لاحظنا العرف نرى انهم لا يرونالفرق في صدق العنوان بين ذهاق الروح عنالجميع أو عن بعض الحيوان و لكن في صورةابانة الجزء بعد ذهاق روحه فإنهم لايحكمون بذلك في عضو الفلج المتصل ببدنهكما سيأتي.

فإن قيل كما عن الشيخ لا يصدق العنوان علىالجزء المبان فلا تشمله روايات الميتة،قلنا لعل في ذهن الشيخ كان عنوان التذكيةفتفوّه بهذا الكلام فان الجزء من الحيوانلا يقبل التذكية و جميعه يقبلها فحيث لايصدق على الجزء انه مذكى لا يصدق انه غيرمذكى [1] أيضا.

لا يقال موضوع الحكم يجب ان يتخذ من العرفو هو لا يحكم بان الجزء


[1] هذا يكون نحو توجيه لكلام الشيخ لحسن ظنالأستاذ مد ظله به كظننا به أيضا و لكن لايظهر من كلامه هذا و ان لم أر كلامه الابنقل الأستاذ فإنه ان استدل بعدم صدقعنوان الميتة لا يمكن حمله على ان مرادهغير مذكى على انه لو لم يصدق عليه غيرالمذكى لا يصدق المذكى أيضا و لنا دليلإثباتا كما سيجي‌ء عن الأستاذ بأن كل حكميكون على عنوان الميتة يترتب على ما لايصدق عليه عنوان التذكية مع انه لو لم يصدقعليه انه مذكى لا وجه للفرار عن كونه غيرمذكى أو الميتة و لا رابع، فكلام الشيخ علىتوجيه الأستاذ يوافق المطلوب و بالأخرة لاافهم وجها محصلا لعدم صدق عنوان الميتة أولعدم صدق عنوان المذكى حتى يكون هذا وجهالكلامه فلعل مراده (مد ظله) من التوجيهيكون شيئا ما فهمناه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست