responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 95

بواسطة الزلزلة و نحوها و الثانية ان لايكون له مادة و لكن شك أيضا من جهة الزلزلةفي إيجادها ففي هاتين لا إشكال في جريانالأصل في الاولى و الحكم بالعاصمية و لاإشكال أيضا في جريانه في الثانية و عدمالحكم بالعاصمية لعدم إحراز المادة والثالثة ان لا يكون له حالة سابقه و شك فيوجود المادة له و اختلف الكلمات هنا و لكنحكم المصنف (قده) بالنجاسة و لكن لا يعلم ماهو السند له فذكر توجيهات و أدلة لقوله.

فنقول انه متهم في هذه المسألة و أمثالهابرجوعه الى العام في الشبهات المصداقيةفلنا هنا عام و هو مفهوم دليل الماء إذابلغ قدر كر لم ينجسه فيرجع الى ان الماءالقليل كله ينفعل و نعلم خروج ذي المادة وتخصيصه به فإذا كان المخصص معلوما فهو واما إذا اشتبه انه يكون من مصاديق المخصصأو من مصاديق العام فهو متهم بأنه يرجع الىالعام كما فيما نحن فيه.

و الحاصل ان مبناه في الأصول ينتجه القولبذلك. و فيه انه لا أظن ان يكون معناه فيالأصول هكذا و لكن ان كان فهو فاسد قطعاهذا ما توهموه أولا.

التوهم الثاني انه يذهب بعض الى ان سنده(قده) لعله يكون جعل المقام من باب المقتضىو المانع بيان ذلك ان دليل الانفعال و دليلالمادة لسانه يقتضي ان يكون القليل مقتضياللانفعال و المادة مانعة فكأنه يكون مثلأكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم و لايخفى ان استفادة ذلك اعنى الاقتضاء والمنع من طرف الشارع معتبر دون العرف وعليهذا فيصر ما نحن فيه صغرى لكبرى ما عليهالعقلاء و هو انه بعد إحراز المقتضي إذا شكفي وجود المانع يبنون على عدمه و لا يعتنونبه فلذا حكم (قده) بالنجاسة لأنه يكون منباب الشك في وجود المانع و هو وجود المادة.

و فيه أولا انا لا نفهم الاقتضاء من دليلالانفعال حتى يكون ماله المادة من بابالمانع بل المقام بالعكس فان ما فيه تصريحبالعلة أحق بأن يكون مقتضيا فإنه قد مر فيصحيحة ابن بزيع ان ماء البئر لا يفسدهشي‌ء لأن له المادة و دليل الانفعال لايكون‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست