responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 94

الماء عرفا فيمكن وجود الحكمين المتعددينو قد مر ان الجامدات بملاقاة جزء منها معالنجاسة لا ينجس كلها لأنها لا تسرى إلىسائر الاجزاء و كان الموضوع الملاقي غيرما لم يلاق و اما المائعات ففي بعض الصورمنها يصدق السريان و هو صورة تساوىالسطحين و مع صدق الواحدية و اما إذا لمتصدق الوحدة فيمكن ان يحكم على كل موضوعبحكمه على حدة و هذا التعدد في الماءالجاري يحصل بواسطة الدفع فان كان له دفعفيرى العرف تعدد العالي و السافل و عدمالسراية من السافل اليه و اما مع عدم الدفعفالماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد وهو نجاسة الجميع.

و الدليل على الثاني حاصله ما قررهالهمداني (قده) و هو ان كيفية انفعالالمياه لا يكون لنا دليل عليها من الشارعفيحال الى العرف في فهمها و إذا راجعناإليه في المسألة نرى أنه يستحيل بنظرهسراية نجاسة السافل الى العالي و الحاصلان الحاكم اما ان يكون الشرع أو العرف والشرع لا يكون له حكم في ذلك فالحاكم هوالعرف و هو يحكم بعدم السراية و النجاسة ومعنى استحالته هو عدم الصدق و هذا يكونكلام الشهيد (قده) و يصرح أيضا بأن قاعدةالوحدة حاكمة في صورة عدم العلم و اتحادالموضوع و اما فيه فالماء متعدد فلا يكونله حكم واحد.

و فيه ان ما ذكره (قده) و أخذه من الشهيدمنوط بفهم العرف التعدد في المورد لأنالقاعدة تدور مدار الوحدة في الموضوع و هولا يفهم التعدد بل يراه واحدا و لا يكونالعلو و السفل موجبا لتعدد الموضوع [1]
مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا

مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا و كانقليلا ينجس بالملاقاة
(1) اعلم ان هنا يتصور ثلاثة صور الاولى انيكون له مادة معلومة و شك في بقائها


[1] هذا صحيح و اما إذا كان الماء في سطحواحد و لكن يكون في نهر ضيق طويل فأوله وآخره يكون بنظر العرف متعددا فلو وجد تعددالموضوع بدون الدفع أيضا يمكن دوران الحكممداره‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست