responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 78

جعل الشرع حكما بالبراءة بمثل حديث الرفعمع كون العقل حاكما بمقتضاه.

فنقول قد أجاب النائيني (قده) بأن الطهارةفي مورد القاعدة ظاهرية و من آثارها جوازالشرب و في مورد الاستصحاب واقعية و فيهانه إذا كان مفادها الطهارة الظاهرية لايجوز الدخول في الصلاة مع الوضوء بهذاالماء الذي جرت فيه القاعدة لأن شرطالصلاة يكون الطهارة الواقعية إجماعا.

و الجواب الصحيح هو ان يقال ان الاستصحابيكون مثل الامارات محرزا للواقع الا انهيكون موضوعه الشك و الامارات موردها الشكو قاعدة الطهارة تكون مثل تنزيل المؤدي فيالأمارات على مسلك الشيخ اعنى ترتب آثارالواقع فإذا انكشف عدم الواقع يجب إعادةالصلاة التي صليت مع الوضوء بالماء الثابتطهارته بالقاعدة.

و الحاصل ان الاستصحاب و القاعدة كلاهمايكونان محرزين الا انه يقدم الاستصحاب علىالقاعدة و يكون حاكما عليها لأن الغاية فيدليل القاعدة يكون هو العلم و الاستصحابعلم مثل كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذرفغاية القاعدة العلم بالقذارة و غايةالاستصحاب و ان كان علما مثل لا تنقضاليقين بالشك بل أنقضه بيقين آخر الا انمفاد القاعدة لا يكون علما.

فتحصل من جميع ما ذكر انه إذا كان في موردمن الموارد كلا الأصلين فتعارض مع أصل آخرو سقط به بعض الأصول فالباقي سالم عنالمعارض مثل موارد العلم الإجمالي معالعلم بالحالة السابقة في أحد الطرفينفاستصحاب الطهارة في ماله حالة سابقهيعارض مع القاعدة في الأخر و يتساقطان ويبقى القاعدة في ما كان له حالة سابقه بلامعارض.

فان قلت استصحابها يقدم على اى نحو كانقلت ان العلم الإجمالي مانع عن ذلك و تقدمالاستصحاب على القاعدة يكون في موضوع واحدلا في موضوعين هذا بيان الأصل الحكمي و اماالموضوعي في المقام على مسلك من يجرىالاستصحابات‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست