responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 77

أو على الأرض الذي قد مر أنه إحدى الصور.

فان قلت قد مر سابقا بان جزء العلة لا يكونمثل تمامها في التأثير بالملاقاة قلت لايكون في الروايات لفظ الملاقاة بل تؤخذ منالعرف و هو قاض بها هنا أيضا.

و اما ما ذكر من كون احد الميتين خارجالماء فالحكم بالنجاسة فيه مشكل و لا يكونهذه الصورة في منطوق الروايات و القول بانتنفر الغريزة منه موجود من العرف مشكل والوحدة التي يراها العرف في الصورةالسابقة لا يراها هنا [1]
مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه‌

مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه أو فيكونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونهبالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
(1) اعلم ان هنا يتصور ثلاثة أقسام من الشكالأول الشك في أصل التغيير الثاني الشك فيانه يكون من النجس بالملاقاة أو بالمجاورةمع صدق التغيير على اى نحو كان الثالث صدقالتغيير مع الشك في انه يكون من الطاهر أممن النجس اما الأول فحكمه واضح لأن أصالةعدم التغيير جارية و هذا يكون من الأصلالموضوعي في المقام و على فرض عدم الجريانفقاعدة الطهارة و استصحابها لا معارض لهماو اما الثاني فحكمه من جهة الأصل الحكميفيه واضح لان هنا تغييرا و الشك يكون فيانه مؤثر أم لا فيستصحب الطهارة السابقةعلى التغيير و على فرض عدم الجريانبالشبهة في وحدة الموضوع فقاعدة الطهارةمحكمة.

ثم هنا كلام مربوط بالأصول و لكن اجابةلبعض من سئل عنى إيراد كلام فيه من البحثنبحث عنه اشارة و هو انه ما الفائدة فيوجود أصلين في مورد واحد فإنه على فرضجريان استصحاب الطهارة لا فائدة للقاعدة وبالعكس و هذا يكون نظير الشبهة في مواردالأصول العقلية الدالة على قبح العقاب بلابيان و انه ما الفائدة في‌


[1] أقول هذا مثل غيره في الحكم و في نظرالعرف من غير فرق بعد ضم البعض الى بعضبالاتصال كالأجزاء المتصلة في ميتة واحدة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست