responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 79

في الاعدام الأزلية فجار مطلقا. و علىمسلك من لا يجريها مطلقا فلا يجرى مطلقا واما على مسلك التفصيل و هو ان العناوين انكانت مأخوذة في الذات مثل الإطلاق فيالماء فلا يجرى و ان كان من العناوينالطارية في مثل القرشية فيجري فالمقام منأيهما كان فحكمه كان كذلك.

و اما الصورة الثالثة و هي الشك في انهيكون من الملاقاة بالطاهر أو بالنجس فمثلذلك في جريان الأصول.
مسألة 17- إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهرأحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة

مسألة 17-
إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهرأحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة [1]

(1) اعلم ان هذه المسألة يكون لهما ربطبالمسألة التاسعة في التغيير بالأوصاف وهذا فرع منها و هو ان التغيير إذا كان لهمانع فما ذا حكمه؟ و كلام المصنف هذا مطلقمن جهة انه كان الاستناد إلى أحدهما أو الىالمجموع.

فنقول ان التغيير و لو مرتبة منه تارةيمكن استناده الى النجس فهذا حكمه النجاسةو تارة يكون الاستناد بالمجموع و هذا علىقسمين.

الأول ان يعلم انه لو لم يمكن المانع لحصلالتغيير بالنجس فهذا محكوم بالنجاسةخلافا للمصنف لان المانع في هذا يكون منالحس و العرف يرى ذلك من الحس أيضا.

الثاني ان يكون كل واحد منها جزء العلةبحيث لو لم يكن واحد منها ما حصل التغيير وهذا يكون محكوما بالطهارة لأنه لا يصدقالتغيير بالنجس.

فان قلت ما الفرق بين هذا و بين ما إذا كانالتغيير بجزء من الميتة فإنه قد مر الحكمبالنجاسة و لو كان الداخل في الماء جزءالعلة دون ذا.

قلت الفرق في ان التغيير فيها يكون بالنجسأعم من المجاور و الداخل و لكنه هنا لايصدق لأن أحد الطرفين في هذه المسألة يكونهو الشي‌ء الطاهر و لا يصدق التغيير


[1] إذا لم يكن التغيير و لو ببعض المراتببسبب الدم و الا فهو نجس.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست