responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 49

يكون طهارته مقطوعة في الكلمات كما مرالثاني إذا أضاف المطلق بغير الاستهلاكمثل إلقاء النيل النجس القوى اللون فهذامحكوم بالنجاسة على القاعدة الأعلى قولالسبزواري في الصورة العاشرة من صورالاستصحاب كما تعرض له الشيخ الأعظم فيالفرائد و سيجي‌ء و غير هاتين الصورتينثلاثة صور.

الاولى الاستهلاك أولا ثم حصول الإضافةبواسطة الذرات الكامنة فيه مثل إلقاء ماءالرمان في الكر ثم الذرات الرمانية عملتعملا في الماء حتى تغير لونه الثانيةالإضافة أولا ثم الاستهلاك ثانيا بعد مدة.الثالثة الإضافة و الاستهلاك معا.

و هنا مقامان الأول ان جميع هذه الصورالثلاثة مع الاحتمالات الثلاثة فيالاستهلاك هل هي ممكنة أم لا على مذهب منقال بان دليل الطهارة الاستهلاكبالاستحالة و الثاني انه بعد إحراز الثبوتفما حكمه من الطهارة أو النجاسة في مقامالإثبات.

فنقول ان التحقيق انه لا معنى له ثبوتا فيجميع الصور لأن النكتة في الطهارة هي انهكثير فينقلب المضاف إلى الإطلاق فإذا القىفي الكر ماء الدابوقة مقدارا قليلا فقبلالاستحالة لا يكون سببا للتأثير و اناستحال فلا يكون سببا لصيرورة الماء مضافاأيضا و كذا إذا كانا معا ففي عالم الثبوتيستحيل تصوير الصور الثلاثة- و لكن احتملشيخنا النائيني (قده) إمكان ذلك فقال يمكنان يكون غرض السيد صاحب العروة هو الأشياءالتي لا تحتاج امتزاجها إلى الاستحالة والانقلاب ففي الصورة الاولى و هي ان يصيرمستهلكا في الماء ثم يصير مضافا يحتمل انتكون المادة قوية الجرم غير قوية اللونبحيث انه بعد الاستهلاك يظهر أثره و فيالصورة الثانية ان تكون قوية اللون ضعيفةالجرم بحيث يؤثر لونها بمجرد الملاقاة فيالماء بقوته الكهربائية كما انه يعقل فيالصورة الثالثة ان تكون طبيعتها بحيثتستهلك و تحصل الإضافة دفعة واحدة.

و فيه ان ما ذكره (قده) من الفروض لا طائلتحته و يكون مجرد فرض و لا يوجد

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست