responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 48

و الإصابة في الأعيان الجامدة و المائعةليست على نحو واحد بل في المائع أقل مؤنةمن الجامد و قوله و هذا لا يصيب إلخ يكون لهإطلاق يشمل الجامد و المائع المضاف و غيرهفمجرد الإصابة يكفى لحصول الطهارة و روايةالكاهلي أيضا (في الوسائل باب 6 من أبوابالماء المطلق ح 5) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال قلت يسيل على من ماء المطر أرىفيه التغير و ارى فيه آثار القذر فتقطرالقطرات على و ينتضح على منه و البيت يتوضأعلى سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأسلا تغسله كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر.و غاية ما يستدل به ان الملاقاة مع الجامديكون له الفرق مع الملاقاة مع المائع كمافي التنجس و الا فعموم الإصابة شامل لكلشي‌ء فنقول ان الإصابة دلت على ان الشي‌ءالنجس يجب ان يصيب بالمطلق حتى يطهر و اماعدم القول بما قيل بالتنجيس من مجردالإصابة في حصول الطهارة في باب ملاقاةالمائع فسره هو ان الطهارة تكون محولة علىنظر العرف و العرف يفرق بين رفع السم والتسمم فيرى النجاسة بمجرد الإصابة و لايرى الطهارة بمجردها.

و بعبارة واضحة ما لم يبين في الشرع منكيفية التطهير و التنجيس في هذه المواردفالمحكم فيه العرف و هو بمجرد الملاقاةيستقذر في باب النجاسات و لا ترفع القذارةبنظره بمجرد الملاقاة.

فتحصل ان المتصور هن مسلك المشهور القائلبلزوم حصول الاستحالة في المائعاتالمضافة لتحصل الطهارة.

(في ملاقاة المضاف مع الكر و صيرورة الكرمضافا)
مسألة 7- إذ ألقي المضاف النجس في الكرفخرج عن الإطلاق‌

مسألة 7-
إذ ألقي المضاف النجس في الكرفخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس ان صارمضافا قبل الاستهلاك و ان حصل [1]الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكمبعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل.

(1) و هنا يتصور أمور الأول المضافالمستهلك في الكر مع بقاء إطلاقه فهذا


[1] و الكلام في إحرازه فإن كونه دفعة غيرممكن غالبا فعدم التطهير هو الأقوى‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست