responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 46

مثل ما يقال ان البول إذا تفرق اجزائه فيماء الكر ثم قسم نصفان فينجس لان الكر عاصمدون الأقل منه و مما ذكرنا يظهر ان الاجزاءاستحال فلا وجه لهذا الاشكال و أمثاله.

و الحاصل ان المائعات الملحقة بالمضاف انقلنا فيها بالاستحالة فلا إشكال فيالتطهير.

ثم هنا مسلك آخر للقول بحصول التطهير فيالصورتين و هو ان الاستحالة لا تصدق هنالأنها تحتاج إلى الأسباب و هي مفقودة و لكنالدهن و المضاف انعدما بنظر العرف و انكانا موجودين واقعا و القول بالطهارة يكونلأجل عدم الموضوع فوجوده العرفي لما لميكن فلا يكون حكم النجاسة عليه لالاستحالته واقعا.

و بعبارة واضحة اما يكون المستهلك موجوداعرفا أو ينقلب بالاستحالة أو ينعدم عرفا وموجود واقعا- فالمضاف بوصف الإضافة لايوجد الأعلى ما قاله العلامة الحلي (قده) وسيجي‌ء في الأمر الثالث لان دليلنا اتحادالموضوع و لا يصدق مع بقاء المضاف علىإضافته، و اما الاستحالة فلا اشكال فيه والانعدام العرفي مع الوجود الواقعي أيضالا اشكال فيه لان الموضوع لا يكون في العرفموجودا.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان وزان المائعاتالمضافة يكون و زان الأعيان النجسة مثلالبول و هذا هو الدراج بين الفقهاء و يكونتعبيرهم بذلك شائعا فكما ان البول يطهربالاستحالة يطهر المضاف أيضا بها.

الأمر الثالث في انه قد خالف هذا المسلكالعلامة الحلي (قده) فإنه قد نسب إليه انهلا يقول بأن المائعات المضافة تكون مثلالأعيان النجسة بل تكون مثل ماء القليلفبمجرد الاتصال بالكر و الجاري العاصمينيطهر و ان قلنا في الماء القليل المتنجسبعدم كفاية الاتصال و انه لا يطهر إلابالوحدة الحاصلة بالمزج فما أظن أن يقولاحد ان المائع المتنجس يكون أسهل منه لانما ذكرتم من الحكم بالوحدة و الحكمبالطهارة لا يصدق هنا لان التعدد معالاتصال فقط واضح و ان قلنا

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست