responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 380

الوجه الثاني ان الحرمة تثبت بالعلمالإجمالي بأن أحدهما غصب و نشك بعد ذلك فيجعل الضمان و عدمه فتجري أصالة البراءة واستصحاب عدم الضمان.

و فيه ان دليل الضمان يكون موضوعهالاستيلاء على مال للغير ببرهان اصطيادىعن الاخبار و هو ان من استولى على مالالغير فهو له ضامن و موضوع الغصب أيضا يكونمال الغير فالحكمان [1] يكونان عرضيين و لايمكن جريان البراءة في أحدهما دون الأخر.

ثم هنا تفصيل عن بعض المعاصرين و هو الفرقبين كون التصرف قبل العلم الإجمالي أوبعده فان كان بعده فالضمان لا يتحقق لعدممنجزية العلم الإجمالي بعد تعارض الأصلينو يكون من قبيل العلم الإجمالي المقدم علىالملاقاة و اما ان كان من قبيل الأول بأنيكون التصرف قبل العلم بالغصبية فالضمانيتحقق لانه بعد التصرف في أحد الأطرافبالإتلاف إذا حصل له العلم كذلك يعلميتحقق لانه بعد التصرف في أحد الأطرافبالإتلاف إذا حصل له العلم كذلك يعلم اماضمان ما أتلفه أو عدم جواز التصرف في الطرفالأخر فيحكم بضمان التالف و بالاجتناب عنالطرف الأخر.

ثم انه قد أشكل بعض المعاصرين من الاعلامبأنه و ان كان يحصل علم إجمالي كذلك و لكنينحل بأصالة عدم كون الطرف مالي: بيان ذلكان الأموال في حصولها


[1] أقول ان ما هو الظاهر عندي الفرق بينالموضوعين لان موضوع الغصب يكون مال الغيرفقط و موضوع الضمان يكون الاستيلاء علىمال الغير بإضافة قيد الاستيلاء و نحن ماأحرزنا الاستيلاء حتى نحكم بالضمان و لكنبالنسبة إلى الغصب أحرزنا مال الغير فيالبين.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست