responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 381

و انتقالها الى الغير تحتاج الى سببكالبيع و أمثاله فإذا شك في انتقال مالإليه يجري أصالة عدم الانتقال فعلى هذانجري أصالة عدم الانتقال فيما نحن فيه فيالطرف الباقي فتصير الشبهة في الضمانبالنسبة إلى التالف بدوية و لا يخفى انالأصل الجاري هنا يكون موافقا لمقتضىالعلم فلا ينافيه و لا يشكل في جريانها ولا يكون من الأصل النافي ليلزم ذلك.

و فيه انه لا ندري لأي جهة لا يجري الأصلبالنسبة إلى التالف أيضا لترتب الأثرالفعلي عليه و هو إثبات الضمان اللولائىفإن الأصل على ما هو التحقيق يجرى فيهما وقد ظهر مما ذكر ان الأصل بالنسبة إلىالتالف لا يكون بلا اثر كما توهم و قدمربيان جريان الأصل في التالف لترتيب اثرفعلى مثل أصالة الطهارة في الماء التالفالمشكوك طهارته بعد قراءة الصلاة معالوضوء به و الحاصل ان الأصلين يتعارضان ويتساقطان فحاصل الجواب هو ان الإتلافبالوضوء به ان كان من قبيل الملاقاة يصحالقول بالتفصيل على مسلك المحققالخراساني القائل بالانحلال الزماني ولكن التحقيق هو الانحلال الترتبي فلا يصحالتفصيل بين ما كان العلم قبلا أو بعدا.

[فصل‌] في الأسئارفصل سئور نجس العين كالكلب و الخنزير والكافر نجس و سئور طاهر العين طاهر و انكان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كانجلالا نعم يكره سئور حرام اللحم ما عداالمؤمن و الهرة على قول و كذا يكره سئور
[1]مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير وكذا سئور الحائض المتهمة [2] بل مطلق [3]المتهم.


[1] في الكراهة تأمل بل لا دليل عليها.

[2] أو غير المأمونة كمجهول الحال فإنإحراز الأمن شرط

[3] لا دليل على الكراهة فيه و لا بأسبالعمل به رجاء

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست