responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 307

مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماءالمستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبثاستنجاء أو غيره‌

مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماءالمستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبثاستنجاء أو غيره انما يجرى في الماءالقليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
(1) قد عرفت حكمها من مضمون المسألةالثامنة فلا نعيد.
مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر منالماء طاهر

مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر منالماء طاهر فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكمالغسالة و كذا ما يبقى في الإناء بعد اهراقماء غسالته.
(2) أقول انه يفهم من هذه المسألة مطلبانالأول ان المتخلف في الثوب طاهر و الثانيانه إذا خرج بيد أقوى من يد الغاسل أوبوسيلة أخرى كذلك يكون طاهرا على مسلكالقائل بنجاسة الغسالة مطلقا.

فنقول على مسلك القائل بطهارة ماءالغسالة مطلقا أو في المتعقبة بالطهارةفالباقي و الخارج حكمه واحد و هو الطهارةاما على القول بالنجاسة فطهارة الباقيمشكلة لأن الباقي و الخارج ماء واحد فلايكون له الا حكم واحد و ادعاء طهارة الباقيبخروج الخارج يكون من ادعاء حصول شي‌ء بلاسبب فلا بد من القول بالانصراف كما مرّ، اىانصراف أدلة الانفعال عن المورد [1].

و لكن فليعلم ان إثبات المطلب لا اشكالفيه لان هذا الفرع من ضروري الفقه بالسيرةو الملازمة بين التطهير و بقاء مقدار منالماء بعد ثبوت الطهارة بدليل من الأدلة ويكون أيضا عرفا تابعا للمحل فعلى فرض عدمالانصراف فيكون من المخصص لدليل الانفعالهذا.

تذكرة فيها تنوير:

و هي انه في مطاوي الكلمات ذكرنا التعبيةمن الأدلة التي تكون على طهارته كما ذكرهالقوم و لكن هذا غير وجيه لأن التبعية فياليد و الظروف و مطلق آلات التطهير يمكنالقول بها و السرّ فيها هو مرور المطهر علىآلة التطهير أيضا و لكن في‌


[1] قد مر الاشكال فيه‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست