responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306

فلنا صحاح كما أشرنا إليها آنفا.

منها صحيحة صفوان بن مهران الجمال قالسئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالحياض التي ما بين المكة إلى المدينةتردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشربمنها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأمنها قال و كم قدر الماء قال الى نصف الساقو الى الركبة فقال توضأ منه (في الوسائلباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12) و تقريبالاستدلال هو انه بعد السؤال عن قدر الماءو الجواب بأنه يكون كذا حكم بعدم البأس لأنالماء في الصحاري إذا كان بهذا القدر يكونكرّا أو أكثر غالبا.

و منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قالكتبت الى من يسأله من الغدير يجتمع فيه ماءالسماء و يستقى فيه من بئر فيستنجي فيهالإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حدّهالذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الامن ضرورة إليه (في باب 9 من الماء المطلق ح15).

و تقريب الاستدلال بأنه بعد الثبوت فيالفقه بأن الضرورة لا تصير سببا لجوازالوضوء بالنجس ضرورة يفهم من هذه الروايةالجواز مع الكراهة لكثافته فيكون عليهالسّلام في مقام بيان الجواز و بيان قاعدةاخلاقية.

و بعبارة أخرى لا ضرورة في الوضوء بالنجسعلى فرض النجاسة بل يمكن الأمر بالتيمم والنكتة فيما نقول تفهم أيضا من رواية علىبن جعفر (في باب 11 من الماء المضاف ح 2) فانفيها من اغتسل من ماء قد اغتسل فيه فأصابهالجذام فلا يلومنّ الا نفسه و هنا كلام عنبعض بان الماء إذا حكم بأنه عاصم فعاصم عنالطواري مثل كونه سببا للجذام أو غيره ولكن مع لطافته لا وجه له لانه ما ثبت منالشرع هذا الذي ذكره.
مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارجأو مع الغائط

مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبنى على العدم.
(1) حكمه واضح لجريان استصحاب العدم.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست