responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 308

المقام الماء لا يكون له مطهر آخر سوىنفسه فالثوب يطهر بالماء و لكن الماء لايكون له مطهر فتدبر تفهم هذا تمام الكلامفي الفرع الأول.

و اما الثاني فيكون لدفع توهم ان وجوده فيالمحل يكون سببا للتطهير فذكر المصنف (قده)بأنه بعد القول بالطهارة لا فرق بين كونهفي المحل أو خارجا عنه فنقول هذا الكلامصحيح لو لم يكن الدليل هو التبعية كما هوالتحقيق و إلا فتزول بعد الخروج و المتخلفخرج حكما فلا نكون بصدد انه يصدق عليهالغسالة أولا حتى يشكل في صورة الخروج و لافرق بين كون القول بالطهارة بالتخصيص أوالتبعية على فرض القول بعدم شرطيةالاستمرار في التبعية و الا فيشكل كما مرآنفا.

الدليل على التبعية في الغسل‌
مسألة 12- تطهير اليد تبعا بعد التطهير فلاحاجة الى غسلها

مسألة 12- تطهير اليد تبعا بعد التطهير فلاحاجة الى غسلها و كذا الظرف الذي يغسل فيهالثوب و نحوه.
(1) أقول انه لا شبهة و لا ريب في انه أقيمتأدلة في المقام على التبعية مثل السيرة والارتكاز العرفي و الإطلاق المقامى والحرج و لكن ما أخذ في لسان دليل من الأدلةعنوان التابع و المتبوع فيجب ذكرالمحتملات التي يكون في المقام من السيرةو غيرها:

الأول ان يكون دائرة التبعية واسعة بحيثلو لم ينطبق المطهر عليه حين تطبيقه علىالنجس يقال بطهارته مثل اليد التابعةللغسل و المركن و مثل ظروف الخمر إذا صارخلا الذي يطهر ظرفه بدون انطباق المطهريةعليه و هو انقلاب الخمر خلا و كذا الآلات والظروف التي تستعمل في طبخ الشيرج يطهربتثليث ماء العنب مع عدم انطباق المطهرعليه حتى حكموا بان الماء النجس إذا انتضحعلى أعلى اليد حين غسل أسفلها يطهر الأعلىحين غسل الأسفل و الحاصل سواء انطبق عنوانالمطهر على التابع أو لم ينطبق يحكمبطهارته.

الاحتمال الثاني هو اشتراط انطباق المطهرعلى التابع الا انه لو كان له خصيصة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست