responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 301

مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء منالغسلة الاولى و الثانية

مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء منالغسلة الاولى و الثانية في البول الذييعتبر فيه التعدد.
(1) اعلم انه في إدراج البول تحت مقولةالاستنجاء و الحكم بطهارة غسالته مشربان:الأول الالتزام بأن لفظ الاستنجاء موضوعلهما فلا وجه على هذا لاختصاص الحكم بموضعالنجو فقط و هذا هو المشهور.

و الثاني ان يكون موضوعا لموضع النجو فقطو لكن لما يكون الدارج و الغالب هو عدمانفكاك البول عن الغائط فيحكم بالطهارةأيضا لما مر من ان الخطاب منزل على ما هوالدارج في العرف و الفرق بين هذا المسلك وسابقه يظهر في صورة انفكاكه عن الغائطفإنه على الأول غسالته طاهرة و على الثانينجسة لعدم الملازمة ثم على كلا المسلكينالغسالة [1] في الدفعة الثانية في البولالذي يحتاج الى التعدد طاهرة أيضا.
مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرجالطبيعي‌

مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرجالطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمهحكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياطمن غسالته.
(2) اعلم ان خروج الغائط عن غير المخرجالطبيعي لا يخلو اما ان يكون بنحو الطبيعةالثانية مع انسداد الأول أو انفتاحه أولافعلى الأول حكمه واضح لصدق الاستنجاء وعلى الثاني فلا يكون كذلك مثل صاحبالبواسير الذي يعمل فيه عمل الجرح فلا بدلذلك ان يجعل لهم مخرجا آخر لان الاستنجاءلا يصدق عليه وضعا و الصدق بالادعاء والعناية لا يشمله الدليل.


[1] أقول انه على فرض طهارة الغسالةالمتعقبة بالطهارة و هو غير معلوم بلالمعلوم الاجتناب عنها كما مر و كأنه يمكنالقول بطهارته و لو منفردا لانه على فرضالقول بالطهارة مع الضميمة يبعد القولبالنجاسة إذا كان البول منفردا أو كانالاستنجاء مستعملا في الأعم و أخذه منالنجو من باب تطهيره أهم و لو كان نجاستهأخف.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست