responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 300

صاحب الجواهر (قده) النجاسة و الشيخالأعظم الأنصاري حكم بها.

أقول [1] ان الملاقاة ان كانت في موضعالنجو فالحكم صحيح لأنه عادى غالبي فإنالأجزاء الغير المنهضمة يخرج غالبا ويلاقي موضعه و ان كانت في الخارج فلا يحكمبالطهارة لعدم الملازمة العرفية فإنالدود في الماء أو الأجزاء الغير المنهضمةيوجب نجاسة الماء.
مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاءسبق الماء على اليد

مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاءسبق الماء على اليد و ان كان أحوط.
(1) قال شيخنا الأعظم الأنصاري قده (في كتابطهارته) الأقوى نجاسة صورة سبق اليد علىالماء و لكن الحق مع المصنف لان السبق وعدمه أمر دارج و الخطابات منزلات علىالدارج في العرف و لا يخفى ان دليلنا لايكون التبعية ليشكل فيما لم يكن آلةالتطهير اليد بل كانت شيئا آخر.
مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثماعرض ثم عاد

مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثماعرض ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدةينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفىحينئذ حكمه.
(2) حكمها واضح لا يحتاج الى الشرح.


[1] أقول انه ان كان مراد القائلين بهذاالفرع هو انه هل المحل الذي خرج منه الدودمثلا و يصير عند الخروج متنجسا يتنجسبنجاسة أخرى من المتنجس حتى نقول تصدقالغسالتان أم لا و نقول دليله مهمل أو مطلقفله وجه و الا فإن العذرة و الدود المتنجسبها إذا لاقت الماء في الخارج ينجس قطعا ولا يصدق أنه غسالة الاستنجاء و أصل الفرعالذي ذكره المصنف يكون في صورة كون الدودأو الأجزاء الغير المنهضمة في ماءالاستنجاء فكأنه يريد انه لا مانع منالقول بطهارة الماء لعدم كونه نجسا و لكنهمشكل جدا لانه ليس في وسعنا ان نقول ما صاربواسطة الملاقاة مع الغائط متنجسا فإنه لاينجس الماء.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست