responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 302

فحاصل الكلام هو صدق الاستنجاء بالوضع فيالأول بلا تكلف فيشمله الدليل و عدم صدقهفي الثاني فلا يشمله و لا يخفى ان دليلنالا يكون الانصراف حتى يشكل عليه بأنه بدويفكلام المصنف لا اشكال فيه.
مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالةالاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكمعليه بالطهارة

مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالةالاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكمعليه بالطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب.
(1) اعلم انه (قده) حكم بالطهارة لعدم حكومةالعمومات هنا فنقول ان الشبهة تارة تكونمصداقية و تارة مفهومية و تارة حكمية: والأولى هي ما نحن فيه في هذه المسألةفللقائلين بالنجاسة وجوه: الأول هو القولبعدم سقوط العمومات لان الموضوع للانفعالبعضه ثابت بالوجدان و بعضه بالأصل.

و لبيان هذا الكلام و توضيحه يجب ان نشيرالى كلمات الاعلام في باب العام و الخاصحتى نرى ما هو نتيجة كل مسلك.

فنقول في ذاك الباب يكون مسالك منها ما عنالعراقي و النائيني (قدس سرهما) و هو انالعام إذا خصص بأمر وجودي يتصف بنقيضالخاص فان قيل أكرم العلماء الا الفساقيصير معناه أكرم العالم الغير الفاسقففيما نحن فيه عام الانفعال قد خصص بماءالاستنجاء فيصير معناه الماء الذي هو غيرالاستنجاء ينجس بالملاقاة فهذا ماءوجدانا فنستصحب عدم كونه مستعملا فيالاستنجاء فيصير موضوعا لعام الانفعال.

و منها ما عن المحقق الخراساني (قده) و هوان العام و ان لم يتصف بنقيض الخاص الا انهدخيل بكل عنوان الا عنوان الخاص فما لميثبت عنوان الخصوصية فالعام محكم ففيمانحن فيه لم يثبت سقوط العام عن عمومهبالفرد المشكوك فباستصحاب عدم كونه منالخاص يصير المقام مقام حكومة دليلالانفعال و الأصل نعتي لا أزلي.

و منها مسلكنا و هو أن الخاص لا يقلب العامعن عمومه بل يقرض بعض افراده مثل ان يقولالمولى أكرم العلماء ثم اخرج منهم أعداداعن إمكان إكرامهم بخلاف المطلق و المقيدفإنه يقلب المطلق عن إطلاقه فنسبة العام والخاص تكون نسبة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست