responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 26

البول فأمسحه بالحائط أو بالتراب ثم تعرقيدي فامسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيبثوبي قال لا بأس به.

و تقريب الاستدلال هو ان اليد بالمسّبالحائط و التراب صارت طاهرة حتى إذا مسبجسده و ثوبه برطوبة لا يكون به البأس فإذاكان مس الحائط مطهرا فماء المضاف اولى هذاحاصل تقريبه.

و فيه ان حكم بن حكيم فيه اختلاف من جهةتوثيقه و جهالته [1] فيحتاج حاله الىالاجتهاد و اما متن الرواية فيكون دليلاعلى خلافهم لان المفروض و المغروس في ذهنالحكم هو ان البول لا يطهر بالحائط و لكنلمّا يمسها برطوبة بوجهه و لا يدرى انهكانت رطوبة مسرية أم لا قيل لا بأس و قيل انمعنى لا بأس به اى تكليفا لا وضعا اعنى مافعلت حراما بفعلك هذا بل اغسل يدك و مااصابه.

و لكن لا وجه له لان الظاهر هو عدم البأسوضعا على ان هذه الرواية في موردها لا تكونمعمولا بها لأن القائلين بمطهرية المضافخصصوا البول بلزوم كون غسله بالماءلروايات خاصة و تمسكوا أيضا بروايات بابحكم الريق و هو باب 4 ح 1 من أبواب المضاف عنعبد اللّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبداللّه عن أبيه قال لا بأس ان يغسل الدمبالبصاق.

و تقريب الاستدلال واضح لان الظاهر انالبصاق يطهر الدم و مع عدم القول بالفصلفساير المضافات أيضا مثله مع عدم القولبالفصل في الدم و غيره و الثاني مستهجنلظهور نفس الرواية في الاختصاص و اماالأول فالمانع منه هو انه قياس أولا وثانيا ان القائلين بهذا القول لا يقولونبذلك في مورد نفس الدم للرواية بأن الدميغسل بالماء لا غير فهي في موردها لا تكونحجة فكيف في غيره.

و أيضا رواية غياث في الباب المتقدم ح 2 عنعلى عليه السّلام قال: لا بأس ان يغسل‌


[1] أقول قد تفحصت في مجمع الرجال ص 218 فوجدتان النجاشي قد وثقه و ذكره الفهرست و سكتعن توثيقه بنقل كتاب له و الظاهر انهموثق‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست