responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 27

الدم بالبصاق و في ح 3 عن محمد بن يعقوبقال! روى انه لا يغسل بالريق شي‌ء الاالدم.

بتقريب ان البصاق الذي هو الماء في الفميغسل معه الدم فتدل على ان مطلق الإزالةمطهر و الجواب عنها انها روايات ضعاف و لميعمل بها المشهور أيضا.

و اما الأصل بعد عدم تمامية الرواياتفمقتضاه هو انه بعد زوال العين نشك فيالطهارة و الأصل يقتضي استصحاب النجاسة وعلى فرض جريانه في الشبهة الحكمية يكونحاكما على قاعدة الطهارة.

و أشكل عليه أولا بعدم جريان الاستصحاب فيالشبهات الحكمية و ثانيا ان العلمبالاجتناب عن النجس حاصل و زوال النجاسةبالمضاف أيضا حاصل و يكون الشك في تأثيرالنجاسة أزيد من ذلك في المحل فتجري قاعدةالطهارة.

و الجواب عن الأول انه مبنائى و علىالتحقيق من جريان الاستصحاب في الشبهاتالحكمية فلا اشكال و عن الثاني فالتأثيرفي المحل بحيث لا يرفع الا بالماء حاصل لنابما مر من النصوص.

فتحصل ان مقتضى الأصل فيما غسل بالمضافأيضا هو النجاسة و عدم حصول الطهارة إلابالماء.
[فصل في ان المضاف ينجس بملاقاة النجس و انكان كثيرا]
الجهة الرابعة

في انه ينجس ماء المضاف بملاقاة النجس وان كان كثيرا.

(1) و توضيح المقام يكون في ضمن أمور الأولان المائع المضاف القليل اى ما دون الكرينجس بملاقاة النجاسة و هو ضروري الفقه.

و يدل عليه أيضا روايات عديدة و هي علىأصناف فصنف منها ما دل على سراية النجاسةبنحو يعم الجامد و المائع و من افرادالمايعات المضافات.

و صنف منها في موارد الأسئار كسؤر الكلب واليهودي و المجوسي و السؤر

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست