نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 27
الدم بالبصاق و في ح 3 عن محمد بن يعقوبقال! روى انه لا يغسل بالريق شيء الاالدم. بتقريب ان البصاق الذي هو الماء في الفميغسل معه الدم فتدل على ان مطلق الإزالةمطهر و الجواب عنها انها روايات ضعاف و لميعمل بها المشهور أيضا. و اما الأصل بعد عدم تمامية الرواياتفمقتضاه هو انه بعد زوال العين نشك فيالطهارة و الأصل يقتضي استصحاب النجاسة وعلى فرض جريانه في الشبهة الحكمية يكونحاكما على قاعدة الطهارة. و أشكل عليه أولا بعدم جريان الاستصحاب فيالشبهات الحكمية و ثانيا ان العلمبالاجتناب عن النجس حاصل و زوال النجاسةبالمضاف أيضا حاصل و يكون الشك في تأثيرالنجاسة أزيد من ذلك في المحل فتجري قاعدةالطهارة. و الجواب عن الأول انه مبنائى و علىالتحقيق من جريان الاستصحاب في الشبهاتالحكمية فلا اشكال و عن الثاني فالتأثيرفي المحل بحيث لا يرفع الا بالماء حاصل لنابما مر من النصوص. فتحصل ان مقتضى الأصل فيما غسل بالمضافأيضا هو النجاسة و عدم حصول الطهارة إلابالماء. [فصل في ان المضاف ينجس بملاقاة النجس و انكان كثيرا] الجهة الرابعة في انه ينجس ماء المضاف بملاقاة النجس وان كان كثيرا. (1) و توضيح المقام يكون في ضمن أمور الأولان المائع المضاف القليل اى ما دون الكرينجس بملاقاة النجاسة و هو ضروري الفقه. و يدل عليه أيضا روايات عديدة و هي علىأصناف فصنف منها ما دل على سراية النجاسةبنحو يعم الجامد و المائع و من افرادالمايعات المضافات. و صنف منها في موارد الأسئار كسؤر الكلب واليهودي و المجوسي و السؤر
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 27