responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 25

على ذلك موثقة عمار الساباطي باب (53 منأبواب النجاسات ح 1) عن ابى عبد اللّه قالسئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسلو كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيهالماء فيحرك فيه ثم يصب فيه ماء آخر فيحركثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر ثميفرق منه و قد طهر.

فيسئل السائل عن رفع القذر عن الإناء والامام عليه السّلام لا يسئل عنه اى قذرتريد و يبين له التطهير و ذكر المواردبخصوصها يوجب الفقه الجديد فيستنبط العلةفي هذه الموارد و اما الثوب و البدن فلاخصوصية في غيرهما أيضا و يوجد رواياتمتعرضة لمثل الفرش أيضا و من هذا يفهم انالموارد التي يكون اللازم فيه العصر و مالا يلزم فيه ذلك قد بين و لا خصيصة لغيرهفتحصل عدم الخصيصة للنجس و لا للمتنجس فيلزوم كون الغسل بالماء لا غير.

و اما مسألة المعارضة بما في باب 1 منأبواب النجاسات و في باب 5 و هو باب كيفيةغسل الفراش و نحوه فيه الحشو إذا اصابهالبول و في باب 7.

بتقريب ان الغسل المأمور به فيها عام يشملالمضاف و المطلق فيعارض مع ما تقدمفالجواب عنها ان هذه الروايات يحمل علىالمفهوم العرفي فإذا قيل اغسله لا يسئل عنانه يغسل بماء الدابوقة أو الماء المطلقبل يفهم المخاطب الغسل بالماء و لا ندعىالانصراف بل نقول مفهوم الغسل في العرف لايتحقق الا بالماء و على فرض عدم التسليملهذا فمن الروايات التي دلت على الانحصاربالماء يفهم الانحصار و قد تقدمت و تصيرالنتيجة هي وحدة المطلوب فيقيد العام بهافقد تحصل مما تقدم ان القائل بمطهريةالماء المضاف لا وجه لقوله بأي جهة منالجهات الثلاثة التي مرت.

بقي في المقام مطلبان من المخالف الأولالتمسك بروايات خاصة دالة على كفاية مطلقالإزالة فمنها رواية حكم بن حكيم (باب 6 منأبواب النجاسات ح 1) انه سأل أبا عبد اللّهعليه السّلام فقال له أبول فلا أصيب الماءو قد أصاب يدي شي‌ء من‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست