responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 24

رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفهدم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قالان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا.

و في هذا يدور الأمر بين الصلاة في الثوبالنجس أو الغسل بالمضاف فقيل يصلى فيالنجس إذا لم يجد الماء للغسل و من المعلومانه لا يكفى غير الماء للغسل و الا الأمربالإزالة به و احتمال عدم وجود المضافأيضا بعيد.

و منها موثقة عمار الساباطي (في باب 45 منأبواب النجاسات ح 8) عن أبي عبد اللّه انهسئل عن رجل ليس معه إلا ثوب و لا تحل الصلاةفيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قاليتيمم و يصلى فإن أصاب ماء غسله و أعادالصلاة، فهي دلت على انه لا يصلى عريانا ولكن يصلى مع الثوب النجس لعدم وجدان الماءفلو كان غير الماء من المضاف أو غيره كافيالأمر بالإزالة به أيضا.

و منها ما في الباب الأول من أبواب الماءالمطلق كصحيحة داود بن فرقد و قد مر في هذهالمكتوبة و فيها قضية قرض بني إسرائيللحومهم بتقريب قد مر أن المنة علينا فيهاهي بالماء لا غير و لا نكون مثل بنيإسرائيل الذين كانوا يقرضون لحومهم فلوكان غير الماء أيضا مطهرا لم تكن المنة فيهفقط ثم انه هنا إشكالات الأول ان الرواياتتكون في باب البول و المنى و غيرهما و لاتكون فيها ضابطة كلية و لذا استثنىالمخالف الموردين و بعد عدم ذكر غير ذلكيرجع الى أصالة الطهارة و سائر القواعدالممهدة.

و الثاني ان الروايات تكون في الثوب والبدن و اما سائر الأشياء فلا ذكر له فيهافنحتاج إلى الضابطة من دليل آخر.

و الثالث ان هذه معارضة مع إطلاقات الغسلالشامل له بالماء أو بغيره من المضافات.

و الجواب ان الروايات في باب الدم و الكلبو الخنزير و المنى و البول موجودة فكيف لايمكن حدس الفقيه بان الموارد لا فرق فيهافي أنواع النجاسات و الشاهد

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست