نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 24
رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفهدم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قالان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا. و في هذا يدور الأمر بين الصلاة في الثوبالنجس أو الغسل بالمضاف فقيل يصلى فيالنجس إذا لم يجد الماء للغسل و من المعلومانه لا يكفى غير الماء للغسل و الا الأمربالإزالة به و احتمال عدم وجود المضافأيضا بعيد. و منها موثقة عمار الساباطي (في باب 45 منأبواب النجاسات ح 8) عن أبي عبد اللّه انهسئل عن رجل ليس معه إلا ثوب و لا تحل الصلاةفيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قاليتيمم و يصلى فإن أصاب ماء غسله و أعادالصلاة، فهي دلت على انه لا يصلى عريانا ولكن يصلى مع الثوب النجس لعدم وجدان الماءفلو كان غير الماء من المضاف أو غيره كافيالأمر بالإزالة به أيضا. و منها ما في الباب الأول من أبواب الماءالمطلق كصحيحة داود بن فرقد و قد مر في هذهالمكتوبة و فيها قضية قرض بني إسرائيللحومهم بتقريب قد مر أن المنة علينا فيهاهي بالماء لا غير و لا نكون مثل بنيإسرائيل الذين كانوا يقرضون لحومهم فلوكان غير الماء أيضا مطهرا لم تكن المنة فيهفقط ثم انه هنا إشكالات الأول ان الرواياتتكون في باب البول و المنى و غيرهما و لاتكون فيها ضابطة كلية و لذا استثنىالمخالف الموردين و بعد عدم ذكر غير ذلكيرجع الى أصالة الطهارة و سائر القواعدالممهدة. و الثاني ان الروايات تكون في الثوب والبدن و اما سائر الأشياء فلا ذكر له فيهافنحتاج إلى الضابطة من دليل آخر. و الثالث ان هذه معارضة مع إطلاقات الغسلالشامل له بالماء أو بغيره من المضافات. و الجواب ان الروايات في باب الدم و الكلبو الخنزير و المنى و البول موجودة فكيف لايمكن حدس الفقيه بان الموارد لا فرق فيهافي أنواع النجاسات و الشاهد
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 24