نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 120
و حاصل دليل السيد (قده) هو انه لو حكمنابنجاسة القليل الوارد يلزم عدم حصول تطهيرالمتنجسات مثل الثوب و الإناء و غيرهمابالقليل و إلقاء الكر عليه يوجب الحرج و ماجعل في الدين من حرج فيلزم القول بأنه لاينفعل في صورة الاستعمال مع عدم الفرق بينالقليل و الكثير في المطهرية فالظاهر منكلامه (قده) هو ان أدلة الانفعال لا قصورفيها بل تكون مخصصة بأدلة نفى الحرج فإذاكان مراده ذلك فلا يفرق بين الوارد والمورود من حيث الدليل. و فيه ان نفى الحرج لا يكون طريقه منحصرابهذا القول بل مقتضى الجمع بين أدلة القولبان القليل و لو كان ينفعل في صورة الورودأيضا الا انه يطهر لان الدليل على التطهيرهو الإجماع و القدر المتيقن منه هو صورةطهارة الماء قبل الورود على النجس امابعده فلا و العرف أيضا يساعد هذا. هذا ما استدل به هو (قده) و اما استدلالغيره له فمحصله ان أدلة الانفعال رواياتهاقاصرة الشمول للمقام لأنها وردت في خصوصما كان القليل مورودا فيه النجس دونالوارد و فيه يرجع الى العمومات أوالقاعدة. و اما مفهوم دليل الكر فلا يكون له العمومالأفرادي و لا الاحوالى حتى يشمل جميعالحالات حتى هذه الصورة بل يدل على صرفالوجود و المتيقن منه هو صورة كون القليلمورودا و بعبارة واضحة المفهوم له إبهامأفرادي و إبهام أحوالي. و فيه ان ما ادعى من الروايات و ان كان فيخصوص المورود الا انه لنا روايات اخرى دلتعلى الأعم و كلتا الطائفتين تكونانمثبتتين و لا تعارض بينهما لان ما ذكر تدلعلى ان الماء الذي ورد فيه النجس نجس و مانذكر أيضا تدل على ان الماء الوارد فيهالنجس أو المورود للنجس أيضا نجس هذا أولا. و ثانيا انها وردت في مورد الغالب و هذا لايكون مخصصا. و ثالثا قد مر مرارا ان العرف في ما لميبينه الشارع من القيود محكّم في هذاالباب فإذا راجعنا اليه نرى منه انه لايفرق بينهما كيف لا و هذا واضح لمن لهادنى
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 120