responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 121

تدبر فهل ترى أحدا يستقذر من فضلة فاروقعت في الماء و لا يستقذر من فضلات كانتفي الإناء و يصب عليها الماء؟! و اما مفهومأدلة الكر فإنه يمكن ان يكون له إطلاقأحوالي و من هنا يظهر عن الهمداني (قده)بأنه و لو لم يكن له عموم أفرادي و لكن يكونله الإطلاق الاحوالى و الجواب الصحيح هوان نقول ان له عموما افراديا كما يساعدهالعرف و لو لم يكن له هذا العموم فان لهالإطلاق الاحوالى لأنه إذا كان كرا لاينجسه شي‌ء اما إذا لم يكن كذلك ينجسهشي‌ء لفقد ارتباط الكرية.

و اما الروايات الدالة على الأعم فمنهارواية عمر بن حنظلة (في باب 18 من أبوابالأشربة المحرمة ح 1) قال قلت لأبي عبداللّه ما ترى في قدح من مسكر يصب عليهالماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال لاو اللّه و لا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلكالحب.

فإن السؤال كما ترى يكون عن مسكر ورد عليهالماء. و الجواب يكون في مسكر وقع في الماءفهذا الجواب فيه سر [1] و هو انه نفهم منهارتكاز العرف بعدم الفرق بين الوارد والمورود و لذا لا يفرق الامام عليهالسّلام بينهما و الا فيكون هذا النحو منالجواب في مقابل هذا النحو من السؤال غيروجيه و هو لا يصدر عن الامام المعصوم عليهالسّلام البليغ في غاية البلاغة.

و منها [2] رواية أبي بصير (في باب 20 منأبواب الأشربة المحرمة) في حديث طويل فيذيله يقول الامام عليه السّلام ما يبلالميل (اى الخمر) ينجس حبا من الماء يقولهاثلاثا.


[1] أقول ان هذه الرواية و ان دلت عليهماالا ان مراد القائلين بالفرق لعله لا يكونمثل هذه الموارد بل مورد الاستعمال كمايظهر عن السيد (قده) من طرز استدلاله و لاأظن أن المستدل له يريد شيئا أزيد من هذا.

[2] هذه مثل الرواية السابقة و الاشكال هوالاشكال.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست