responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 119

أو الماء بالكناية أو الترديد بين كونالملاقاة بالإناء أو الماء و على كل حالإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و يرجعالى قاعدة الطهارة فإنه إذا كانت الشبهةفي أنه أصاب الإناء أو الماء و لو كان لناعلم إجمالي بأنه أصاب أحدهما و لكن الإناءيكون خارجا عن محل الابتلاء و ما هو محلهيكون فيه شبهة بدوية.

أقول ان الجوابين غير خاليين عن شي‌ء ولكن الصحيح في الجواب ان يقال انها لو دلتلدلت على الدم فقط و يصير الدليل أخص منالمدعى على انه اعرض المشهور عنها فلايتمسك بها.

ثم انه لا يشترط في اعتصام الكر ان يكونمجتمعا في مكان واحد فإذا كان الماء في حفرمتصلة بالسواقى و كان الجميع بقدر الكريكفى للعاصمية لإطلاق الدليل و الوحدةالاتصالية تكون كالوحدة الشخصية و هذا هوالأقوى و المخالف هو صاحب المعالم ره و لاسند له ظاهرا [1].

ثم لا يخفى ان في المقام نزاعا آخر غير هذاو هو ان تساوى السطوح شرط أيضا أم لا وسيجي‌ء بيانه و ما نحن فيه لا يرفع النزاعفيه بفرض التساوي أيضا.

القليل ينجس واردا أو مورودا
مسألة 1- لا فرق في تنجس القليل بين انيكون واردا على النجاسة أو مورودا

مسألة 1- لا فرق في تنجس القليل بين ان يكونواردا على النجاسة أو مورودا.
(1) اعلم ان المشهور عدم الفرق بينهما كمافي المتن و اما غيره فيحكم بالنجاسة والانفعال في خصوص المورود دون الوارد وهذا على وجهين: الأول عدم انفعال الواردمطلقا و الثاني عدمه في صورة الاستعمالللتطهير و ينسب هذا الى السيد المرتضى والى الحلي في السرائر و لكن ما حكى المحققالهمداني (قده) عنهم هو الإطلاق و يحتمل انيكون مختصا بصورة الاستعمال أو للأعم.


[1] أقول لعل سنده كان العرف و رأى انه لايرى الاتحاد و فيه منع.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست