responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 118

قليلا بحيث لا يدركه العين يستهلك فيالماء و يصير معدوما عرفا و ما هو المعدومعرفا لا يكون منجسا اما بالاستهلاك أوبالاستحالة.

و فيه انه لا كبرى له في الاستهلاك لانه لايكون مطهرا بوجه و قد مر منا النقض بفضلةالفار إذا كان في مقدار كثير من الدقيقبحيث يكون معدوما عرفا و اما الاستحالةفكبراها مسلمة الا انه لا صغرى لها هنا.

هذا مقتضى القاعدة و اما الدليل الثانيالذي ذكر للشيخ فرواية على بن جعفر (في باب8 من الماء المطلق ح 1) عن أخيه أبي الحسنموسى بن جعفر عليه السّلام قال سئلته عنرجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك قطعا صغارافأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء منه فقال انلم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و انكان شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال و سئلتهعن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائههل يصلح الوضوء منه قال لا.

و تقريب الاستدلال هو ان المراد بأصابإنائه يكون هو الماء من باب تناسب الحكم والموضوع فان الوضوء يكون بالماء لابالإناء و بعد فرض ذلك اعنى وقوع النجس فيالإناء قال ان كان شيئا بينا فلا يصلحالوضوء منه و الا فلا بأس فحاصله ان النجسان يدرك بالطرف يكون به بأس و الا فلا.

و أجيب عنها بوجوه: الأول عن الهمداني(قده) قال لا يصح ان يكون المراد بالإناءالماء و لو كان الراوي على بن جعفر و هوجليل القدر و لا يكتفى بالكناية فإنها فيباب الطهارات و النجاسات غير ممضاة عندالشرع و غاية ما يستفاد منها هو الظن و هولا يكفي في بابها بل يجب العلم بان المرادهو الماء.

و الحاصل ان السؤال يكون من اصابة الإناءلا من الماء و اجلية شأن الراوي لا يمنع عنذلك على انها لو دلت على ذلك لا يفيد الشيخلانه يكون في مقام بيان التحديد في كلالنجاسات و هذا خاص بالدم على انه يمكن انيقال ان المراد بالاستنابة هو قبلالملاقاة و لو كان بعدها غير مستبين.

و الثاني ما عن الشيخ الأنصاري و هو انهيحتمل ان يكون المراد الإناء فقط

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست